بوابة الفجر:
2025-06-19@15:53:19 GMT

نشاط مكثف للطب الوقائي خلال إجازة العيد

تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT

أعلن شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية رفع درجه الاستعداد بجميع الأقسام الوقائية وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة خلال  أيام  عيد الفطر المبارك، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي حيث تم تكثيف المرور على حوالى 174 منشأة لتداول الأغذية وإعدام نحو 879 كجم أغذية متنوعة فاسدة و399 لتر زيوت وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل الوزارة أن فريق صحة البيئة  قام بالمرور على  37 منشأة والتأكد من استيفائها شروط ومعايير التشغيل طبقا للمعايير الصحية، إلى جانب 6 حمامات سباحة لافتًا إلى قيام وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمعالجة  14500 كجم.

وفيما يتعلق بأنشطة الرعاية الأساسية أكد  مكين إنه تم المرور على 211 منشأة للرعاية الأساسية خلال العيد مشيرًا إلى أن منافذ توزيع الألبان المدعمة قامت بصرف 1770 عبوة للمرحلة الأولى وما يزيد عن 1000عبوة للمرحلة الثانية علاوة على إصدار 145 شهادة للمقبلين  على الزواج.

وأوضح مكين أن خدمة تسجيل المواليد والوفيات مستمرة أيام الإجازة.

 

 

1000213363 1000213366 1000213345 1000213342 1000213348 1000213354 1000213336 1000213378

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك عيد الفطر المبارك منافذ توزيع وكيل الوزارة تقديم الخدمة الطبية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية التخلص الآمن من النفايات

إقرأ أيضاً:

القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.

مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات دعم وتطوير البنية الأساسية ببرج العرب الجديدةرسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 17 يونيو 2025


ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.
يأتي القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.
نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.
كما ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوسـاطة فـي التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقـين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها.
اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات، السابقة على تقديم الطلب وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
وإذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشـراف ورقابـة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيهـا مقرهـا الرئيـسي، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمـل في جمهوريـة مـصر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.
كما اشترط القرار أن يتوافر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين، أو الوساطة في التأمين أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عـضوا بمجلـس إدارة شـركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التـأمين أو أن يكون من ضمن العاملين بها.
على أن تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنـى الـوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٤، تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، حيث جعل القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.
ألزم القرار كافة شركات بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً وزيادة الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات.
حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على (الأشخاص الاعتبارية) وهي الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض، تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، على أن يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات ممن حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، نظراً لما تحتاجه شركات الوساطة بنشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، أو ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على ترخيص رسمي وقيد في سجل الهيئة.
سمح القرار لأول مرة لوسيط التأمين الحر الراغب في مزاولة نشاط الوسـاطة في التأمين من خلال مكتب خاص به، من خلال التقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب، مرفقاً به مستندات تشمل عنوان المكتب، وسند حيازته، ووسائل الاتصال به، بجانب بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسئولياتهم، مرفقًا به إقرار بعدم ممارسة أيا منهم لأعمال الوساطة في التأمين.
بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمح القرار للوسطاء الحاليين من مزاولي النشاط عبر مكاتب خاصة، بتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفقاً للضوابط الجديدة.
أوجب القرار على شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ضرورة دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقـل فى السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة الماليـة للـشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
أوجب القرار على وسيط التأمين الحر ضرورة أن يمسك سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والالغاءات سـواء ورقياً أو إلكترونياً، في ضوء عمل الهيئة على تعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين.

طباعة شارك الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين إعادة التأمين السوق المصرية

مقالات مشابهة

  • تكليف الدكتورة نهلة جاد الكريم مديرًا للطب الوقائي بصحة قنا
  • خلال 24 ساعة.. المرور تضبط 36 ألف مخالفة تجاوز سرعة
  • للموظفين والقطاع الخاص.. 4 أيام إجازة رسمية بأمر الحكومة
  • محافظ الدقهلية يستقبل نائب وزير الصحة للطب الوقائي لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية
  • ما هو موعد رأس السنة الهجرية في 2025؟
  • إجازة 72 ساعة متواصلة للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة خلال أيام
  • القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين
  • نشاط ثقافي مكثف بالإسماعيلية لدعم الوعي وتعزيز الانتماء
  • نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة
  • وكيل تعليم أسيوط لـ "الفجر ": اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال عشرة أيام