صيام القضاء من الأعمال الصالحة التي تُحقق الثواب العظيم عند الله تعالى، ويُعتبر واجبًا شرعيًا يجب على المسلم أداؤه في حال فعل أحد الأمور التي تُلزم بقضاء الصوم، مثل الفطر خطأ أو السفر أو المرض، ونية صيام القضاء تُعد جزءًا أساسيًا من الصوم، حيث تُقدم النية قبل بدء الصوم، وتُعبر عن الاستعداد النفسي والروحي لأداء هذه العبادة بإخلاص وتقوى.

نية مسبقة في صيام القضاء

تتضمن نية صيام القضاء إحسان الظن بالله وتقديرًا لنعمة الصحة والقدرة على أداء العبادات، كما تُعكس الاستجابة لأوامر الله والالتزام بتعاليم الدين، بالإضافة إلى معرفة هل يجوز الصيام بدون نية مسبقة في صيام القضاء، فإن نية الصوم تُرسخ مبادئ التقوى والورع في قلب المؤمن، وتُعزز من العلاقة الروحية بين الفرد وخالقه، فهي تذكير بضرورة الانضباط الذاتي والتحكم في النفس وممارسة الصبر والتحمل، وبصيام القضاء، يُمكن للمسلمين تجديد العهد بأداء الواجبات الدينية وتقوية العلاقة مع الله، مُبدين إيمانهم بأن الأوامر الإلهية هي الطريق نحو الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. 

حكم نية الصيام

وأوضحت دار الافتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن النية شرطٌ لصحة الصيام؛ كما في سائر العبادات، ويلزم تعيينها في الصوم الواجب قبل الشروع في الصيام؛ أي: قبل طلوع الفجر، ويكون وقتها في أيِّ جزءٍ مِن الليل؛ مِن غروب الشمس إلى طلوع الفجر؛ لحديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ فَلَا صِيَامَ لَهُ» أخرجه النسائي في السنن.

موعد نية صيام القضاء

وأكدت الافتاء أنه لا يجوز للمسلم أن ينوي صيام قضاء ما عليه من رمضان في صباح اليوم الذي يريد الصيام فيه؛ لأن تعيين النية في صوم القضاء واجبٌ من الليل وقبل الشروع في الصيام بدخول وقت الفجر، ولا يصح تعيينها بعد ذلك، ويتحقق تعيين هذه النية بأن يعتقد أنه يصوم غدًا مِن قضاء ما عليه مِن رمضان، ولا تكفي نية الصوم المطلق. 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصيام صيام القضاء دار الافتاء المصرية دار الافتاء حكم نية الصيام صیام القضاء

إقرأ أيضاً:

حكم إعادة تدوير المخلفات المشتملة على نجاسة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على بعض النجاسات؛ بغرض إعادة استخدامها والانتفاع بها مرة أخرى؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على نجاسة هي عملية تقوم بمعالجة هذه النفايات وتحويلها إلى عناصر ومكونات أخرى مختلفة الأوصاف والطبائع، ومن المقرر شرعًا أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك التغير، والصحيح من أقوال العلماء أن النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى فإنها تطهر بذلك؛ لأن الشرع قد رَتَّب وَصْف النجاسة على حقيقةٍ بِعَيْنِها، فإذا زالت زال الوَصْف بزوالها، مع مراعاة الرجوع إلى أهل التخصص للتحقق من هذا التغيُّر، وللإفادة بمدى الضرر من استعمال المادة بعد تحولها من عدمه.

هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟.. الإفتاء: جائز الشروطهل أحصل على ثواب الأذكار حال ترديدها بعد خروج وقتها؟.. الإفتاء توضححكم الإجهاض في حالات تشوه الجنين ومراحل الحمل ..دار الإفتاء توضححكم تسمية شركة باسم البخاري.. الإفتاء توضح

اشتمال المواد المراد تدويرها على بعض النجاسات

اشتمال هذه المخلفات على بعض النجاسات، أو تنجسها باختلاطها بأشياء نجسة لا يمنع من مشروعية الاستفادة منها، وذلك بعد تدويرها وتحويلها إلى مواد جديدة مختلفة العناصر والتراكيب؛ لما تقرر في الفقه الإسلامي أن النجاسات إنما تطهر باستحالتها، والاستحالة: هي انقلاب الشيء من حقيقته إلى حقيقة أخرى، أو تغير الشَّيْء عن طبعه ووصفه إلى اسم ووصف غيره مع بقاء حاله؛ كما جاء في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (1/ 157، ط. المكتبة العلمية)، و"رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (1/ 327، ط. دار الفكر).

فإعادة تدوير المخلفات وتحويلها من حالة لا تصلح للاستخدام وهي عليها، إلى حالة نافعة يستفيد الإنسان منها: هي صورة من صور الاستحالة التي جاء بها التشريع الإسلامي وأباح بها الأشياء التي لم تكن مباحة من قبل استحالتها.

فقد تقرر شرعًا أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدَّل وصفُهُ إلى شيء آخر تغير حكمه تبعًا لذلك، فإن كان الشيء نجسًا أو مشتملًا على نجاسة وتغيرت حقيقته ووصفه إلى مادة أخرى بخصائص مختلفة فلا يبقى على نجاسته؛ كالخنزير والميتة إذا وَقَعَا في المملحة فَصَارَا مِلحًا، وروث الدواب والعذرة إذا احتَرَقَا فَصَارَا ترابًا أو رمادًا، وذلك كله كالخمر التي استحالت بنفسها وصارت خلًّا فإنها تكون طاهرة شرعًا باتفاق العلماء وإن وجد الكيميائيون فيها شيئًا أو نسبة من الكحول؛ لأن النجاسة حكم شرعيٌّ وليست حقيقة كيميائية، فلا يلزم من نجاسةِ مُركَّبٍ نجاسةُ بسائطه -عناصره المركب منها-؛ فإن النجاسات المجمع عليها كبول الإنسان وغائطه مركبةٌ من عناصر كيميائية قد توجد في الأشياء الطاهرة، بل في الطعام والشراب، وإنما جاءت النجاسة وحصل الاستقذار من التركيب المخصوص بالنسب المخصوصة؛ وذلك لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف إذا انتفى الكل؟ لا شكَّ ينتفي الحكم.

بيان مدى طهارة المواد النجسة بعد إعادة تدويرها

المختار من أقوال العلماء أن النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى على النحو السابق بيانه فإنها تطهر؛ لأن الشرع الشريف رَتَّب وَصْف النجاسة على حقيقةٍ بِعَيْنِها، وقد زالت، فيزول الوَصْف بزوالها، وقياسًا على مسألة الخمر المُتَخَلِّلَة، ولِنَظائر أخرى؛ منها: طهارة دم الغزال بِتحوُّلِه لِمِسْك، وطهارة العَلَقَة عند تحوُّلِها لمُضْغَة، ونحو ذلك، وهذا ما نص عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد والظاهرية.

- فعند الحنفية:

قال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 76، ط. الأميرية): [والأعيان النجسة تطهر بالاستحالة عندنا، وذلك مثل الميتة إذا وقعت في المملحة فاستَحَالت حتى صارت ملحًا، والعذرة إذا صارت ترابًا أو أحرقت بالنار وصارت رمادًا؛ فهي نظير الخمر إذا تخللت، أو جلد الميتة إذا دبغت؛ فإنه يُحكَمُ بطهارتها للاستحالة] اهـ.

وقال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 61، ط. دار إحياء التراث): [(و) يطهر (نحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رمادًا عند محمد، وهو المختار) وعليه الفتوى؛ لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها، فكيف بالكل؟ ألا يُرَى أن العصير الطاهر إذا صار خمرًا يتنجس، وإذا صار خلًّا يطهر اتفاقًا، فعرفنا أن استحالة العين يستتبعه زوال الوصف المرتب عليها، وعلى هذا يحكم بطهارة صابونٍ صُنِعَ من زيت نجس] اهـ.

- وعند المالكية:

قال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (1/ 188، ط. دار الغرب الإسلامي): [قاعدةٌ تُبَيِّنُ ما تقدم؛ وهي: أن الله تعالى إنما حكم بالنجاسة في أجسام مخصوصة، بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة، وإلا فالأجسام كلها متماثلة، واختلافها إنما وقع بالأعراض، فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهابًا كليًّا ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعًا؛ كالدم يصير منيًّا ثم آدميًّا] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 97، ط. دار الفكر): [قال أبو إسحاق: فارة المِسك ميتة ويصلى بها، وتفسير ذلك عندي: أنها كخراج يحدث بالحيوان تجتمع فيه مواد ثم تستحيل مِسْكًا.. وإنما حكم لها بالطهارة؛ لأنها استحالت عن جميع صفات الدم وخرجت عن اسمه إلى صفاتٍ واسمٍ يختص بها فطهرت لذلك؛ كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من النجاسات إلى اللحم فيكون طاهرًا] اهـ.

- وعند الحنابلة:

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 53، ط. مكتبة القاهرة): [تطهر النجاسات كلها بالاستحالة؛ قياسًا على الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميتة إذا دبغت، والجلَّالة إذا حُبِسَت، والأول -أي: عدم الطهارة بالاستحالة فيما سوى الخمر- ظاهر المذهب] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (1/ 235، ط. دار الكتب العلمية): [العين النجسة الخبيثة إذا استحالت صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة، مثل: أن يصير ما يقع في الملَّاحة من دمٍ وميتةٍ وخنزيرٍ ملحًا طيبًا كغيرها من الملح، أو يصير الوقود رمادًا.. ونحو ذلك.. وهذا هو الصواب المقطوع به؛ فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم؛ لا لفظًا، ولا معنًى، فليست محرمة ولا في معنى المحرم، فلا وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحِل، فإنها من الطيبات، وهي أيضًا في معنى ما اتُّفِقَ على حِلِّهِ، فالنص والقياس يقتضي تحليلها] اهـ.

- وعند الظاهرية:

قال الإمام ابن حزم الظاهري في "المحلى" (1/ 136، ط. دار الفكر): [إذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادًا أو ترابًا فكل ذلك طاهر، ويُتَيَمَّمُ بذلك التراب، وبرهان ذلك: أن الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطَبَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه، والعذرة غير التراب وغير الرماد، وكذلك الخمر غير الخل، والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير التراب] اهـ.

وبينت بناءً على ذلك: أن إعادة تدوير النفايات والمخلفات المشتملة على نجاسة هي عملية تقوم بمعالجة هذه النفايات وتحويلها إلى عناصر ومكونات أخرى مختلفة الأوصاف والطبائع، بحيث يمكن الاستفادة منها بعد إعادة تشكيلها إلى منتجات جديدة ذات فوائد بيئية واقتصادية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

 وهذه العملية تعرف عند الفقهاء بـ"الاستحالة"؛ وهي: انقلاب الشيء من حقيقته إلى حقيقة أخرى، أو تغير الشَّيْء عن طبعه ووصفه إلى اسم ووصف غيره مع بقاء حاله، ومن المقرر شرعًا أنّ الشيء إذا تغيرت حقيقته وتبدل وصفه إلى شيء آخر تغيَّر حكمه تبعًا لذلك التغير، والصحيح من أقوال العلماء أن النجاسة إذا تحولت إلى مادة أخرى فإنها تطهر بذلك؛ لأن الشرع قد رَتَّب وَصْف النجاسة على حقيقةٍ بِعَيْنِها، فإذا زالت زال الوَصْف بزوالها، مع مراعاة الرجوع إلى أهل التخصص للتحقق من هذا التغيُّر، وللإفادة بمدى الضرر من استعمال المادة بعد تحولها من عدمه.

طباعة شارك الطهارة المخلفات إعادة تدوير إعادة تدوير المخلفات إعادة تدوير المخلفات المشتملة على نجاسة نجاسة النجاسات المواد النجسة

مقالات مشابهة

  • فتاوى تشغل الأذهان .. هل تخرج المرأة في فترة الحج .. وما حكم المسح على الجورب الشفاف ..وهل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟
  • هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
  • هل يجوز للمَرأة التزين وما حدوده؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • حكم إعادة تدوير المخلفات المشتملة على نجاسة؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز أداء صلاة النافلة في جماعة؟.. الإفتاء توضح
  • ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
  • كنت مخطوبة وقولتله زوجتك نفسي واتجوزت غيره.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟.. الإفتاء: جائز الشروط
  • هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي ؟.. الإفتاء تجيب