تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألزم قانون الطفل ولي الأمر بعدد من الخطوات والشروط التي يجب أن يتبعها ليتمكن من قيد مولوده في الجهات المعنية، نستعرضها في السطور الآتية:

ألزم القانون بالتبليغ عن مولودك خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة، وأن يرسل عمدة القرية التبليغات إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ.

كما ألزم القانون مكاتب الصحة بإرسال التبليغات لصالح السجل المدني المختص خلال 3 أيام من تاريخ التبليغ لقيدها في سجل المواليد؛ ومنح القانون الحق لأشخاص بعينهم الحق في التبليغ عن ولادة الطفل.

وحدد القانون من يحق لهم التليغ عن ولادة الطفل، على أن أول هؤلاء الأشخاص سيكون والد الطفل أو والدته لكنها عليها تقديم اثبات عن هذه العلاقة الزوجية، أو مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها منالأماكن التى تقع فيها الولادات، أو العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الطفل السجل المدني القانون

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا


تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.


وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.


وتنص المادة 4 من القانون على أنه:
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3
- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
‌ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
‌ أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

طباعة شارك تراخيص شركات السياحة المحكمة الدستورية العليا شركات السياحة

مقالات مشابهة

  • تعرف على أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد إقراره بالنواب
  • رسميًا.. خطوات وشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقمية
  • البرلمان ينظر مشروع القانون الأسبوع الجاري .. من له حق الفتوى وشروط إصدارها؟
  • قبل مناقشته بالنواب غدا.. الجهات المختصة بالفتوى بالقانون الجديد
  • خطوة بخطوة.. كيف تساعدي طفلك على تعلم المشي؟
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة
  • بالقانون ..حوافز ممنوحة للمشروعات الاستثمارية لمدة 5 سنوات
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
  • الألف يوم الأولى.. انطلاق مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض صدر الأطفال بالإسكندرية
  • فئات لا يحق لها الحصول على الإجازات طوال فترة خدمتها بالقانون.. تعرف عليها