السجن المشدد 4 سنوات لديلر الحشيش فى البساتين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة في البساتين، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف جنيه بتهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة".
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة أحرز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة".
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترويج المخدرات اخبار الحوادث المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بطاقة شخصية بمساعدة موظف، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وكانت النيابة أحالت المتهم:- "محمد م ك ر" في الجناية رقم 24265 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1965 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في غضون عام 2024 بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو "صابر. س. ح. م" الموظف بمكتب الأحوال المدنية بشبرا الخيمة، في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو طلب الحصول علي بطاقة تحقيق شخصية فقام بوضع بيانات شقيقة به وذيله بتوقيعا نسبه زورا إليه ومثل امام الموظف المختص وقدمه له فصدرت بطاقة له بصورته وبيانات شقيقة على خلاف الحقيقة، وتمت جريمته بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه استعمل البطاقة المزور موضوع التهمة الأولى للاعتداد بها فيما أعدت من أجله بأن ادلي ووقع ببياناتها حال التحقيق معه في الجناية 131 لسنة 2024 العامرية فصدر حكم بالإدانة فيها بذات البيانات مع علمه بتزويرها.