متصلة تفاجئ أمين الفتوى: «بصلي إمام خلف أولادي الذكور.. هل صلاتي صحيحة؟» (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
استقبل الشيخ عويضة عثمان، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من متصلة؛ تقول «أنا عندي ولد 11 سنة، وولد 6 سنوات، وبنت 9 سنوات، بصلي جماعة، بس بخلي الولاد قدام، وأنا والبنت ورا، بس أنا اللي بقيم الصلاة، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟».
أخبار متعلقة
بعد واقعة الشحات والشيبي.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي: «ابلع ريقك» (فيديو)
عمرو أديب يكشف تطورات جديدة عن أزمة انقطاع الكهرباء: «في حاجة ممكن تعلن بكرة أو بعده»
عمرو أديب لـ«ميدو»: «مشكلتي مع مرتضى بدأت بسببك لما قالك هعلقك في الاستوديو»
وقال «عثمان»، خلال برنامج «الدنيا»، عبر قناة الحياة، اليوم السبت، إن شرط الإمامة أولًا أن يتقدم، مشيرًا إلى الابن (11 سنة) يعقل الصلاة والوضوء، ويصح أن يكون هو الإمام.
وأضاف أن الصلاة بهذا الشكل باطلة، متابعًا: «انت عندك ولد 11 سنة، يعني لو إنتي اللي صلتي به إمامة صلاتك باطلة، خلي الولد هو اللي يتقدم ويكون هو الإمام وانتي صلي خلفه».
عويضة عثمان الإفتاء المصرية إمامة المرأة في الصلاةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الإفتاء المصرية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر موقعها الرسمي حول حكم قطع الصلاة إذا تعرض شخص ما للخطر، وجاء نصه: "كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي، وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز)، فذهب ابني ناحيته، فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟"
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء بأنه إذا كانت الصلاة فريضة، فإن قطعها لأمور مهمة ومصالح معتبرة لا يمكن تداركها جائز شرعًا، سواء كانت هذه المصالح دينية أو دنيوية، بل قد يكون القطع واجبًا إذا تعلّق الأمر بإنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف، بخلاف ما لو كان الأمر يسيرًا أو يمكن تداركه بتخفيف الصلاة.
واستندت اللجنة في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الأزرق بن قيس، قال: "كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها" وبيّن أن الرجل هو الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، مشيرًا إلى أنه كان يفضّل الإمساك بدابته حتى لا تهلك على أن يدعها في الصلاة، واستشهد به الإمام البخاري في باب "إذا انفلتت الدابة في الصلاة".
كما نقلت دار الإفتاء أقوال العلماء في هذا السياق، حيث ذكر الإمام ابن بطال المالكي أنه يجوز قطع الصلاة إذا خشي الشخص على متاع أو مال أو ما يحتاج إليه الناس. وقال الحافظ ابن حجر: "وفيه حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله".
وأكدت اللجنة أن إنقاذ النفس المعصومة واجب يأثم تاركه، مستشهدة بما قاله الإمام العز بن عبد السلام: "تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى عند الله أفضل من أداء الصلاة".
وعلى ذلك فإن قطع الصلاة من أجل إنقاذ الطفل الصغير من خطر محدق واجب شرعًا، ويجب على المصلي بعد ذلك إعادة الصلاة من بدايتها.