وزيرالدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة أبوزعبل للكيماويات وهليوبوليس للصناعات الكيماوية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أ ش أ
تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزيرالدولة للإنتاج الحربي، شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ؛ وذلك للوقوف على انتظام سير العمل بها حيث استهل الجولة بتفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 18 الحربي) والتي تقوم بإنتاج العديد من المنتجات العسكرية من المواد الدافعة للذخائر وأخرى للمحركات الصاروخية.
كما تقوم الشركة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (بارود خراطيش الصيد، النيتروسليلوز الحبيبي الذي يستخدم في صناعة الأحبار، النيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم في صناعة الدهانات، المفرقعات المستخدمة في أعمال التفجير بمشروعات التعمير وشق الطرق) ؛ فالشركة تضم مجمعين صناعيين بإجمالي (30 مصنعا) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة وتمتلك خبرات وقدرات تكنولوجية تمكّنها من إجراء التحاليل والاختبارات (الكيميائية ــ الفيزيائية ــ الميكانيكية ــ والتصوير الإشعاعي) لجميع الخامات المستخدمة في الصناعة وكذلك المنتج النهائي.
وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج بشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" (مصنع 81 الحربي) والتي تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (الصناعات المطاطية بأنواعها، البويات، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم).
وتابع الوزير محمد صلاح خلال تفقد شركتيّ "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" و"هليوبوليس للصناعات الكيماوية" مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية..مؤكداً حرص الوزارة لتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.
وتعرّف وزيرالدولة للإنتاج الحربي من أطقم العمل بالشركتين على أبرز المعلومات والبيانات المتعلقة بمعدلات الإنتاج والأداء بهما خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بهما.
وحرص الوزير محمد صلاح على الحديث عن قُرب مع العاملين بشركتيّ "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" و"هليوبوليس للصناعات الكيماوية" لاستطلاع الأحوال المهنية والمعيشية لهم وتعرّف خلال حديثه معهم على مقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء.
وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للانتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إن الوزير محمد صلاح أصدر مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية لمصنعي (18 و81 الحربيين) على رأسها ضرورة مكافأة العاملين المتميزين في أداء عملهم مع محاسبة المقصرين إلى جانب السعي الدائم لتطوير منتجات الشركتين باستخدام أحدث تكنولوجيات التصنيع.
ووجّه بتطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركتين والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وكذا أهمية الحرص على التخلص من المخلفات بصفة دورية ، ووجوب الإلتزام بإتباع أساليب التخزين السليمة للأصناف والمواد بالمخازن وذلك للحيلولة دون تراكمها خارج خلايا التخزين المناسبة وضمان عدم تعرضها للتلف بما يؤمّن عمل الشركات التابعة وكفالة التشغيل الآمن لها في الوقت الحالي والمستقبلي..مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.
رافق الوزير محمد صلاح خلال الجولة التفقدية كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد صلاح الدين مصطفى طوفان الأقصى المزيد للصناعات الکیماویة الوزیر محمد صلاح للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.
ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.
يأتي القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.
نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.
كما ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوسـاطة فـي التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقـين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها.
اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات، السابقة على تقديم الطلب وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
وإذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشـراف ورقابـة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيهـا مقرهـا الرئيـسي، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمـل في جمهوريـة مـصر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.
كما اشترط القرار أن يتوافر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين، أو الوساطة في التأمين أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عـضوا بمجلـس إدارة شـركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التـأمين أو أن يكون من ضمن العاملين بها.
على أن تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنـى الـوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٢٤، تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، حيث جعل القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.
ألزم القرار كافة شركات بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً وزيادة الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات.
حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على (الأشخاص الاعتبارية) وهي الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض، تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، على أن يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات ممن حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، نظراً لما تحتاجه شركات الوساطة بنشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، أو ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على ترخيص رسمي وقيد في سجل الهيئة.
سمح القرار لأول مرة لوسيط التأمين الحر الراغب في مزاولة نشاط الوسـاطة في التأمين من خلال مكتب خاص به، من خلال التقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب، مرفقاً به مستندات تشمل عنوان المكتب، وسند حيازته، ووسائل الاتصال به، بجانب بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسئولياتهم، مرفقًا به إقرار بعدم ممارسة أيا منهم لأعمال الوساطة في التأمين.
بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمح القرار للوسطاء الحاليين من مزاولي النشاط عبر مكاتب خاصة، بتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفقاً للضوابط الجديدة.
أوجب القرار على شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ضرورة دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقـل فى السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة الماليـة للـشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
أوجب القرار على وسيط التأمين الحر ضرورة أن يمسك سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والالغاءات سـواء ورقياً أو إلكترونياً، في ضوء عمل الهيئة على تعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين.