بوابة الوفد:
2024-05-23@18:20:32 GMT

ضبط 10127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ‏

تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط ‏(10127) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، في حملة أمنية. ‏

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية ‏‏حملاتها لضبط المخالفات المرورية. ‏

اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة

جاء ذلك  تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية ‏‏على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة ‏المرورية وتحقيق الإنضباط ‏‏المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

وفي إطار مُواصلة الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية ‏‏لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على ‏قائدى السيارات ‏‏وضبط المخالفين منهم.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي ‏المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏‏مواصلة الحملات الأمنية ‏المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى ‏الأسلحة النارية ‏‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود ‏لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏‏الاقتصاد ‏الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع ‏محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات الحُكم بالسجن المؤبد لمُدانٍ بالإتجار في ‏‏المُخدرات بالبساتين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية ‏المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عبد ‏الظاهر كامل وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم إسلام.ش وأحمد.م أنهما في يوم 30 مايو ‏‏2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد ‏الإتجار جوهراً مخدراً ‏‏"الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ‏

حكم المحكمة ‏

وقضت المحكمة بمُعاقبة إسلام.ش بالسجن المؤبد وتغريمه مبلع مائة ألف ‏جنيه عما أسند إليه وألزمته بتلمصاريف ‏الجنائية، وتضمن الحكم براءة ‏المتهم الثاني أحمد.م مما أسند إليه. ‏

حيثيات حُكم المحكمة ‏

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين ‏المحكمة واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر ‏أوراقها وما تم فيها ‏من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أن مصدراً سرياً ‏اتصل هاتفياً بالمقدم الاضبط ‏بإدارة مكافة المخدرات. ‏

‏ ابلغه فيه بتعرفه على المتهم الأول الذي طلب من المصدر السري شراء ‏أو إيجار مُشترٍ للمواد المخدرة.‏

فطلب الضابط من مصدره السري مسايرة المتهم لإيهامه بوجود مُشترٍ ‏للهيروين، وإذ عاد المصدر وابلغ الضابط بتواصله ‏مع المتهم وعلم منه ‏سعر جرام الهيروين.‏

وبناءً على طلب الضابط حدد له موعد للقاء المتهم وكذا مكان اللقاء فقام ‏الضابط بتغيير هيئته وانتقل معه قوة من رجال ‏الشرطة حيث مكان اللقاء. ‏‏

وحال انتظار الضابط ومعه مصدره السري وصل المتهم خلف قائد توك ‏توك، وأجرى المصدر السري التعارف بين ‏الضابط والمتهم وانسحب ‏المصدر. ‏

وأبدى الضابط رغبته للمتهم بشراء مخدر فطلب منه الأخير استقلال ‏التوك توك بجواره ثم بادر بفتح الحقيبة التي كانت ‏بحوزته وأخرج منها ‏لفافة لمخدر الهيروين قدمها له.‏

فوجد الضابط نفسه إزاء حالة تلبس تبيح له القبض على المتهم، فأشار ‏إلى القوة المرافقة، وبحضورهم تمكن من ضبط ‏المُتهم، وبتفتيش الحقيبة ‏التي بحوزته عثر بها على اثنين وسبعون لفافة لمخدر الهيروين، وعثر ‏معه على هاتف محمول ‏ومبلغ مالي.‏

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج ‏بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.‏

وحيث أنه وعن الموضوع وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ضبط المتهم ‏الأول مُتلبساً ببيع المخدر للضابط وأن ضبطه كان ‏وفق صحيح القانون ‏بما يستقيم في وجدان المحكمة إحراز المتهم الأول للمواد المخدرة بثصد ‏الإتجار. ‏

وتتكامل في حقه أركان الاتهام المُسند إليه فضلاً عن تساند الأدلة قبله ‏وارتكابه للواقعة بما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال ‏الضابط ومؤداها ‏ضبط المتهم حال بيعه المخدر للضابط. ‏

وقدر ظاهر ذلك بما جاء في تقرير المعمل الكيماوي من أن المضبوطات ‏لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول لقانون ‏المخدرات- وتطرح ‏المحكمة إنكار المتهم الأول لأنه وسيلة منه للدفاع عن نفسه بقصد ‏الإفلات من العقاب. ‏

ولفتت المحكمة إلى أن المتهم الأول قرر بالتحقيقات أن علاقته بالمتهم ‏الثاني فقط قيادته للتوك توك ولا يتبقى بالأوراق من ‏دليل على إحراز ‏المتهم الثاني للمواد المخدرة سوى ما نسبه إليه ضابط الواقعة. ‏

وهي مجرد أقوال لم يساندها دليل آخر فلم تطمئن إليه المحكمة وتعرض ‏عنها ولا تعتبرها وتضحى الأوراق من بعد وقد ‏خلت من دليل يقيني ‏صحيح في القانون يقيم الإدعاء، فيكون من المتعين القضاء ببراءة ‏المتهم الثاني. ‏

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية حملة أمنية مخالفة تجاوز السرعة أجهزة الأمن الحملات الأمنية لمخدر الهیروین المتهم الأول ضبط الم

إقرأ أيضاً:

الجنايات تصدر حكمها على مُتهم بقضية "أحداث المطرية"

تُصدر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، حُكمها على متهمٍ مع آخرين بإنهاء حياة شخصين وترويع المواطنين فى المطرية.

 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه وآخرين قاموا بجريمة إنهاء الحياة العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

 

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

 

وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.

 

وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين. 

 

واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .

 

كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات. 

 

كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك. 

 

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك. 

 

وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.

 

ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.

مقالات مشابهة

  • سقوط مُتهم بالنصب والاحتيال على مواطني الشرقية
  • ضبط 3 قضايا مُخدرات في حملة أمنية بأسيوط
  • إحباط ترويج 39 طن دقيق في السوق السوداء
  • ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة في أسوان
  • ضبط 13.5 كيلو حشيش و30 كيلو بانجو في دمياط
  • القبض على مُدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في القاهرة
  • كشف ملابسات إطلاق النار في حفل زفاف بالقاهرة
  • الجنايات تصدر حكمها على مُتهم بقضية "أحداث المطرية"
  • غدًا.. الحُكم على مُتهم في "أحداث المطرية"
  • الأربعاء..الحُكم على مُتهمٍ في “أحداث المطرية”