حكم ورث شقة إيجار قديم بالتحايل؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصل حول حكم توريث الابن شقة إيجار قديم في حال وفاة الأب وحرمان الأخوة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد: "عقد الإيجار يمتد بعدة ضوابط، فإذا امتد عقد الإيجار بصورة طبيعة لهذا الابن خاصة فلا مانع شرعي".
. دار الإفتاء تجيب
وتابع: "لكن لو هذا الابن أخذ الشقة دون أخواته بصورة غير شرعية فهذا خطأ ولا يجوز شرعا، وبالتالى المفروض ان يجتمعوا ويتفقوا على أمر يرضيهم سواء مالى أو يتنازلوا لأخيهم عن الشقة بصورة مالية توزع وفق الشرع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقد الايجار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما الوصية الواجبة وشروطها ومقدارها وكيفية تطبيقها؟
تعرف الوصية الواجبة أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.
وأوجب القانون المصري الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى في حياة أصله مهما نزل ما دام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط، وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها، أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى، كإبن البنت وابن بنت الابن، أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون أولاد أولادها.
-مقدار الوصية الواجبة
أوجب القانون الوصية الواجبة بمقدار معلوم حتى لا تكون مثار نزاع بين مستحقيها وبين الورثة الآخرين، فقدرها بما كان يستحقه أصلهم ميراثا لا يزيد عن الثلث، فإذا زاد مقدارها يكون موقوفا على إجازة الورثة.
-شروط الوصية الواجبة
1- ألا يكون الفرع الموصى لـه وارثا من صاحب التركة، بألا يكون معهم وارث مقدما عليهم وهم أعمامهم.
2- لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا أوصى لهم الجد أو الجدة بغير عوض في حياته، مقدار ما يستحقونه من الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من الثلث وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم أو الثلث إن كان نصيبهم أكبر منه.
3- ألا يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة قاتلا للمورث، وألا يكون ذلك الفرع ابن شخص محروم من الميراث بسبب القتل أو اختلاف الدين.
وفى هذه الحال لا يستحق الفرع الوصية الواجبة لأنها وجبت تعويضا عن ميراث أصلهم الذي لو كان موجودا لما استحق ميراثا لحرمانه.
مشاركة