حكم ورث شقة إيجار قديم بالتحايل؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أجاب الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصل حول حكم توريث الابن شقة إيجار قديم في حال وفاة الأب وحرمان الأخوة؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد: "عقد الإيجار يمتد بعدة ضوابط، فإذا امتد عقد الإيجار بصورة طبيعة لهذا الابن خاصة فلا مانع شرعي".
. دار الإفتاء تجيب
وتابع: "لكن لو هذا الابن أخذ الشقة دون أخواته بصورة غير شرعية فهذا خطأ ولا يجوز شرعا، وبالتالى المفروض ان يجتمعوا ويتفقوا على أمر يرضيهم سواء مالى أو يتنازلوا لأخيهم عن الشقة بصورة مالية توزع وفق الشرع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقد الايجار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
تطبيقات المواعدة بين الشباب والفتيات.. أمين الفتوى يحذر
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن "تطبيقات المواعدة" ما هي إلَّا مساحة للرذائل والفُسُوق، ومُسَمَّى ما يقال فيها "الحصول على زواج" هو مِن السُّمِّ في العَسَل.
وأضاف أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، أنه إذا كان الكلامُ والتعاملُ بين الرجال والنساء لا مانع منه شرعًا من حيث الأصل العام، إلَّا أنَّه مقيَّد بكونه في حدود الآداب العامة والتعاليم الإسلامية، قال تعالى: ﴿فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلۡنَ قَوۡلًا مَّعۡرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32] ، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ وَمَن يَتَّبِعۡ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۚ ﴾ [النور: 21].
وفي حَجَّة الوداع لما سألت المرأةُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور الحج، وكان معه ابن عمه الفضل بن العباس لَوَى النبيُّ عُنُقَه ليصرفه عن النظر إليها، وقَالَ: "رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا".
وأشار إلى أن تَجنُّب الخَلْوة والمحادثات غير الضرورية التي قد تُؤدِّي إلى الفتنة أو الوقوع في المحرمات هو مِن سلامة القَلْب وعلامات الإيمان.
وتابع: أَمْن بياناتك وخصوصيتك في عالم الفضاء المفتوح أمرٌ لا يستهان به، ولعل ما حَدَث في تطبيق «Tea» الشهير خيرُ مثالٍ على ذلك.