"أنا مريم العذراء".. فيديو لمحاكمة مضيفة طيران تونسية ارتكبت جريمة مروعة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مضيفة الطيران التونسية الخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها حتى جلسة 29 مايو.
إقرأ المزيد مفاجآت في اعترافات مضيفة ارتكبت جريمة مروعة في مصروكشفت التحقيقات في قضية مقتل طفلة على يد والدتها مضيفة الطيران التونسية السابقة، والخبيرة في علم الطاقة، في القضية التي حملت رقم 7453 تفاصيل جديدة، أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذًا لأوامر هذا الإيحاء، وأنها ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارًا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.
وأكدت أمام جهات التحقيق، أنها كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.
وأشارت إلى هناك تجليات آتتها من النبي عيسى وموسى وأوحت لها قبل الجريمة أني "أتممت الرسالة ويستوجب ذهابي للرفيق الأعلى، عشان أنا مريم العذرا".
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة جرائم جرائم ضد الانسانية غوغل Google
إقرأ أيضاً:
أصبح بيد العراق.. خبير قانوني يكشف أهمية التقرير الأممي الشامل بشأن جريمة سبايكر- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، اهمية التقرير الشامل الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها تنصف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب".
واضاف ان" المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال".
واشار التميمي الى ان" الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم ".
وتسلم العراق اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر).
ووفقا لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس رفقة أعضاء الفريق".
وأضاف أن "رئيسة الفريق سلمت الى رئيس المجلس التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".
واثنى القاضي زيدان بحسب البيان، على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".