الأوراق المطلوبة لـ«نموذج 1» لقبول طلب التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ناشدت محافظة القاهرة المواطنين الراغبين في التقدم على التصالح في مخالفات البناء بضرورة تجهيز المستندات المطلوبة طبقا للمادة 5 من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لافتة إلى ضرورة ملء نموذج التصالح في البداية، فضلا عن استفياء الأوراق المطلوبة لقبول طلب التصالح في مخالفات البناء.
وأشارت محافظة القاهرة إلى الأوراق المطلوبة للتقدم لطلب التصالح في مخالفات البناء، وهي التالي:
- في مخالفات التعدي بالبناء على أرض أملاك دولة لابد من الحصول على موافقة تقنين وضع اليد
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدرالتقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها
تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية ويكتفي بتقرير مهندس نقابي إذا كانت المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا تتجاوز ارتفاع 3 أدوار
- إقرار بصحة المستندات المرفقة بطلب التصالح والبيانات المثبتة به منها المساحة والأدوار
- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.
- تقديم ما يوضح تاريخ ارتكاب مخالفة البناء محل التصالح
- إيصال دال على سداد جدية التصالح ورسم فحص التصالح
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة ترخيص البناء تقنين وضع اليد قانون التصالح محافظة القاهرة مخالفات البناء مركز معلومات قانون التصالح الجديد فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.