ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، عن ضبط (4) قضايا.
السجن المؤبد للمتهمين بخطف طالب والاعتداء عليه بطوخ
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، غيابيا بالسجن المؤبد لعاطل، وكذلك السجن المشدد لمدة 5 سنوات لغفير خصوصي، لاتهامهما بخطف طالب واستدراجه والتعدي عليه بعد مطالبته للمتهم الأول برد مبلغ مالي استدانه المتهم منه، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33822 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2809 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمود ف إ"، هارب، عاطل، و"السباعي ص إ"، 47 سنة، خفير خصوصي باليومية، مقيمان مشتهر مركز طوخ، لأنهما في يوم 3 / 12 / 2023 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، خطفا بالتحايل المجني عليه "محمد م ا"، 22 سنة، طالب.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أوهم المجني عليه بالذهاب سويا لبيع بعض الملابس ليتمكن من سداد دينه، واصطحبه إلي مكان الواقعة محل تواجد المتهم الثاني، فباعد بينه وبين ذويه، وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان أنفي البيان تعديا على المجنى عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد، بأنه وعلى إثر ارتكابهما الجريمة المار بيانها وما أن وصلا إلي وجهتهما حتى قاما بتكبيله، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته، والتعدي عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين اعتدا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر، بأن التقطا صوراً ومقاطع مرئية "فيديو" له أثناء التعدى عليه بمكان خاص بغير رضائه حال ارتكاب جريمتهما محل الوصف الأول، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أداة "عصا" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد وجود معاملات تجارية تجارة ملابس فيما بينه وبين المتهم الأول، على إثرها استدان له بمبلغ مالي وبيوم الواقعة تقابل مع المتهم الأول والذي طلب منه أن يذهبا سويا لبيع بعض الملابس ليتمكن من سداد دينه، واصطحبه إلي مركز شباب مشتهر، وتقابلا مع المتهم الثاني، وما أن خلي مكان الواقعة من رواده حتي تعدى عليه المتهم الأول بالضرب محدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، مستخدما في ذلك "عصا"، وقام الأول بتجريده من ملابسه حال تكبيل الثاني له، وعقب ذلك قام المتهم الأول بإعادته إلى مسكنه مستقلين الدراجة الآلية خاصته وعزى قصد المتهمين مما أتوه من أفعال تجريده من ملابسه وتصويره والتعدى عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية المنافذ التهريب أمن المنافذ الهجرة غير الشرعية المتهم الأول
إقرأ أيضاً:
تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه
حدد قانون الرياضة تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذا التشكيل.
تنص المادة 68 من قانون الرياضة على أنه يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.
- ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.
- ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية .
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.
- أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.
كما تنص المادة 70 من قانون الرياضة على أنه يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.
ويختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:
1) المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2) المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:
- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
- عقود الدعاية والإعلان.
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
- المنازعات الرياضية الأخرى.