الهيئة العامة للحج والعمرة: سيتم منح جهاز تتبع خاصة لكبار السن ضمانا لسلامتهم وعدم ضياعهم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ليبيا – أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة عن استكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقود مع المملكة السعودية.
الهيئة قالت في مؤتمر صحفي لانطلاق موسم الحج وفقاً لقناة “فبراير” إنه سيكون حجاج هذا العام من الحصة المتبقية من حجاج عام 2021 والمجموعة الثانية من حجاج هيئة الشهداء والجرحى والمفقودين والمجموعة الثالثة زوجات المواطنين الليبيين
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة منح الأماكن المتبقية من الحجيج للأسر المتضررة من الفيضانات التي ضربت شرق البلاد العام الماضي.
ونوّهت إلى أن العدد الإجمالي للحجاج هذا العام بلغ 7800 حاج وحاجة، مؤكدةً أنه ضمن الاستعدادات سوف يتم منح جهاز تتبع خاصة لكبار السن ضمانا لسلامتهم وعدم ضياعهم.
هيئة الحج كشفت أنه ستنطلق رحلات الحج من 6 مطارات وهي “طبرق – الأبرق – بنينا – مصراتة – معيتيقة – سبها”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رجل يكثر من الحج والعمرة ويقصر في الصلاة والزكاة..الإفتاء توضح الحكم الشرعي
رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟.
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. "تفسير ابن كثير" (2/ 384).
وأضافت دار الإفتاء، أن الصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه.
وأكملت دار الإفتاء: أما عن إخراج الزكاة عن المتوفى بعد وفاته: فإنه لا مانع شرعًا من إخراجها بالنيابة عنه؛ لأنها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي.