بإضافة تهم جديدة...غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء تحدد أولى جلسات محاكمة الناصيري وبعيوي
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الخميس 23 ماي المقبل، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، والرئيس السابق لنادي الوداد، سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، في ما بات يعرف إعلاميا بملف "إسكوبار الصحراء".
وكشفت مصادر خاصة لـ"أخبارنا"، أن تعيين أولى جلسات محاكمة الناصيري وبعيوي في الملف الذي يتابع فيه 26 شخصا في حالة اعتقال، جاء بعد حسم غرفة المشورة في الطعن الذي رفعته النيابة العامة ضد القرار النهائي لقاضي التحقيق بعد حذفه.
وقررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق الذي تم استئنافه من طرف النيابة العامة في حق الناصيري وبعيوي، وإضافة تهم جديدة لهما.
ووجه قاضي التحقيق لعبد النبي بعيوي، مجموعة من التهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي. كما يتابعه من أجل تهمة المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي.
ويواجه بعيوي تهمة أيضا استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وهي جنحة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 30 غشت 1949، والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 150 بتاريخ 19 ماي 1966، والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب العمليات المتعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة بعيوي من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
ووجه قاضي التحقيق، لسعيد الناصيري، مجموعة من التهم، تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974، النصب ومحاولة النصب، طبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي استغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 250 من القانون الجنائي، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، طبقا للفصل 373 من القانون الجنائي؛
وقرر قاضي التحقيق أيضا متابعة الناصيري من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، وتزوير شيكات واستعمالها طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، بالإضافة إلى جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها وهي جنحة من الطبقة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويتابعه، كذلك، من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وهي جنحة من الدرجة الأولى منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 279 المكرر مرتين و279 المكرز ثلاث مرات و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما تفوق مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، كما قرر قاضي التحقيق عدم متابعته من أجل خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
وأيدت غرفة المشورة في حق 6 متابعين، وهم (عبد النبي بعيوي والطيبي.ا وعلال.ح واسماعيل.ا واحمد.ح وعبد القادر.ع وجمال.م وعبد القادر.ب وسليمان.ح)، توجيه تهم تتعلق بتصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 279 مكرر ثلاث مرات و 221 من مدونة الجمارك والضرائب غير مباشرة.
وقضت كذلك بمتابعة المتهمين (بلقاسم.م والطيبي.ا وإسماعيل.ا)، من أجل جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و279 مكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و 221 من مدونة الجمارك غير المباشرة.
ولحدود اللحظة يتابع في على ذمة هذه القضية 28 شخصا بتهم مختلفة، 26 منهم في حالة اعتقال، واثنين في حالة سراح.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من القانون الجنائی بالإضافة إلى غیر المباشرة قاضی التحقیق من ظهیر من أجل
إقرأ أيضاً:
جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب محل دواجن
تنظر محكمة جنايات بنها ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل صاحب محل دواجن بمنطقة كفر الجزار ببنها بمحافظة القليوبية، بسبب قيام المجني عليه ببيع الدواجن بسع أقل منه، فافتعل معه مشاجرة، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري على المجني عليه والتسبب في وفاته على الفور أمام محل عمله
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3756 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 544 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ا م م"، 32 سنة، صاحب محل دواجن، مقيم كفر الجزار دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، لأنه بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه عربي صلاح كمال محمد العشماوي، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية ووطد العزم المصمم على إزهاق روحه، ودبر لتنفيذ جريمته بهدوء وروية، ظناً منه أن في الخلاص منه تنفيذاً لمآربه، وأعد لذلك الغرض سلاحاً ناريا "فرد خرطوش"، مذخر بطلقة من ذات العيار، وتوجه لمحل عمله الذي أيقن سلفا تواجده به، مفتعلا معه مشاجرة تجديدا للخلاف السابق القائم بينهما، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري أنف البيان، استقر برأسه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك على إثر خلف سابق فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وتستمع المحكمة لشهادة الشهود الذين أكدوا أمام تحقيقات النيابة العامة، بسابقة نشوب خلاف بين المتهم والمجني عليه منذ أيام سابقة علي الواقعة، مهددا إياه بالإيذاء لإصرار الثاني علي بيع لحوم الدواجن بالسعر الرسمي، مكتفيا بهامش ربح مرضي، إلى أن احتكما للشاهد لشيخ البلد لحل الخلف، إلا أن المتهم لم يرتض ذلك، فحضر بتاريخ الواقعة لمحل عمل المجني عليه الملاصق لمكان تواجدهم حينها، واشتبك معه حتى أطلق صوبه عيار من سلاح ناري حوزته استقرت برأس المجني عليه ولاذ المتهم بالقرار قاصدا إزهاق روحه.