برلماني: قانون إدارة المنشآت لن يمس حقوق المنتفعين بأحكام «التأمين الصحي»
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن القانون يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
تقديم الخدمة بنفس الأسعار التي تحددها الدولةوشدد على أن القانون لن يمس حقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تلزم المواد المنصوص عليها بالقانون أي مستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
واختتم أنه ضمن حماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة من خلال إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابلة للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب المنشآت الصحية التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي القطاع الخاص التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام