غلق 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، حملة مكبرة على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) لعلاج الإدمان بمدينة العاشر من رمضان، لضبط المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظتي القاهرة والشرقية، ومسؤولي صندوق مكافحه وعلاج الادمان ومفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.
وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان تقوم بعلاج حالات الإدمان وبعض المرضي النفسيين والبالغ عددهم 106 حاله بدون تصريح وبالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1681، والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004، وبدون موافقة الصحة النفسية لإدارة منشأة بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009، وبدون أي كوادر طبية مؤهلة وبمكان غير مستوفي لأية اشتراطات صحية أو بيئية مما يُعرض حياه النزلاء للخطر وذلك بالمخالفة.
أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم التحفظ على مشرفي مراكز علاج الادمان المخالفة بعد غلقها وتشميعها لحين عرضهم على النيابة العامة وتحرير 5 محاضر بمراكز شرطة أول وثان وثالث العاشر من رمضان، واتخاذ ما يلزم في قانونا.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية (الخاصة) والمنشآت الدوائية بنطاق المحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالف منها، والتحقق من مدى التزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءه المنظومة الصحية بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة الشرقية الإدمان المرضى النفسيين
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .
في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.