تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني، اليوم السبت، جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية “جانيت جمعة بطرس”.

وأمرت المحكمة في الجلسة السابقة، بإحالة المتهم إلى مصلحة الطب النفسي 3 أسابيع، لفحص المتهم وقت وقوع الجريمة.

وتتسلم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، من مستشفى العباسية، تقريرها عن صحة وقوة عقل المتهم بقتل "جانيت"، الطفلة الرضيعة السودانية في مدينة نصر، لتحديد مصيره خلال محاكمته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وتبين من التحقيقات أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس جانيت الطب النفسي الجريمة القضية

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات. وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



مقالات مشابهة

  • وزير العدل الأسبق يزور رئيس محكمة النقض للتهنئة بالمنصب الجديد
  • تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة لجلسة 5 أكتوبر
  • اليوم.. استكمال محاكمة 4 متهمين في قضية «جبهة النصرة الثالثة»
  • استكمال محاكمة 4 متهمين بـ «خلية النصرة الثالثة».. اليوم
  • اليوم.. نظر محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه فى منطقة الظاهر
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
  • دورة في الاسعافات الأولية لموظفي محكمة البحر الأحمر الإبتدائية
  • استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم
  • تعلن محكمة النادرة أن على المدعى عليها تمنية عياش الحضور إلى المحكمة
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة