قضايا بـ12 مليون جنيه.. حملة أمنية لضبط تجار العملات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 12 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
اقرأ أيضاًصوروها عارية لابتزازها.. حفلة اغتصاب جماعية من 3 «ذئاب بشرية» لسيدة بالقاهرة بعد خطف ابنتها
إصابة 24 شخصًا بحادث انقلاب «أتوبيس» بطريق الأوتوستراد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع قضايا حملة أمنية حوادث تجار العملات الاتجار بالنقد تجار الاتجار بالعملات
إقرأ أيضاً:
قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.