"الوقوف فيها يفسد الحج".. الأزهر يحذر الحجاج من الوقوف بمكان على حدود جبل عرفة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الحجاج من الوقوف في منطقة تقع على حدود جبل عرفات في السعودية، مشيرا إلى أن ذلك "يفسد الحج".
وقال مركز الأزهر، إن "مسجد نمرة لا يقع بكامله في حدود أرض عرفات بل يقع بعضه خارجها، لذا ينبغي على الحاج اتباع العلامات الإرشادية التي تبين له حدود عرفات داخل المسجد لأنه لو وقف في جزئه الخارج عن عرفات لن يصح حجه".
وذكر الأزهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سابقا: نمرة هي ناحية بعرفة نزل بها النبي وضربت له بها قبة، وصلى بالمسلمين الظهر والعصر في الموضع الذي اتخذ مسجدا فيما بعد، وما زال المسلمون يصلون به الظهر والعصر جمعا يوم عرفة إلى يومِ الناس هذا".
وأضاف: "وقيل، نمرة هو الجبل الذي عليه نصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف".
وتابع الأزهر للفتوى: "تنبيه، لا يقع مسجد نمرة بكامله في حدود أرض عرفات، بل يقع بعضه خارجها، لذا، ينبغي على الحاج اتباع العلامات الإرشادية التي تبين له حدود عرفات داخل المسجد".
وشهدت الساعات الأولى من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة (اليوم السبت) تدفق قوافل الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج (الوقوف على جبل عرفات).
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
ما العيوب التي تمنع صحة الأضحية؟ الأزهر للفتوى يجيب
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية… ما هي العيوب التي تمنع من صحة الأضحية؟
قائلًا: يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:
العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.