شروط ذبح الأضحية في الإسلام.. رحمة بالحيوان
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تولي الشريعة الإسلامية اهتمامًا بالغًا بحقوق الحيوان، وتضع أحكامًا دقيقة لذبحه بما يُخفّف من معاناته ويضمن له موتًا سريعًا رحيمًا، فما هي شروط ذبح الأضحية في الإسلام؟
شروط الذابحأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز ذبح الحيوان إلا لمسلم أو كتابي، وـنه يجب أن يكون الذابح عاقلاً مميزًا، ويشترط بعض الفقهاء بلوغ الذابح، وأنه يجب أن يكون الذابح مؤمنًا بالله تعالى.
وأوضحت «الإفتاء» أنه لا يجوز ذبح الحيوان الميت، ويجب أن يكون الحيوان سليمًا خاليًا من الأمراض المُعدية، ومملوكًا للذابح أو لمن أذن له بالذبح.
شروط آلة الذبحالحدة: يجب أن تكون آلة الذبح حادة قاطعة.
الطهر: يجب أن تكون آلة الذبح طاهرة.
كيفية الذبحالتسمية: يجب تسمية الله تعالى قبل الذبح، وذلك بقول «بسم الله».
الوجهة: يجب توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح.
القطع: يجب قطع الحلقوم والمريء والودجين دفعة واحدة.
التسريح: يجب تسريح الدم من الحيوان بعد الذبح.
اتفق العماء على أن الالتزام بشروط الذبح في الإسلام واجب شرعي وأخلاقي، ويُساهم في تحقيق العديد من الفوائد، منها تخفيف معاناة الحيوان، وحفظ صحة الإنسان، وضمان طعام حلال طيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الأضحى یجب أن
إقرأ أيضاً:
حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يرغب فيه الرجل المذكور من الاشتراك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة ويكون له نصفُها -لا يجزئ عنهما كأضحية، لأن الشاة الواحدة لا قسمة فيها، ولا تجزئ إلا عن شخص واحد.
وأوضحت الإفتاء الى انه من المقرر شرعًا أنَّ الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وهو ما اتفق عليه جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا.
وبينت أن المراد بالاشتراك الوارد في السؤال هو مشاركة طرفين أو أكثر في دفع ثمن الأضحية، بحيث يكون لكلِّ واحدٍ نصيبٌ معلومٌ بحسب ما دفعه من المال؛ "لأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكلِّ واحدٍ قسطٌ من اللحم"، كما في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للإمام القاضي عبد الوهاب (1/ 506، ط. دار ابن حزم).
وذكرت ان الفقهاء اتفقوا على أنَّ مَن ضحَّى بشاةٍ مِن الغنم لم يجُز لغيره أن يشترك معه في دفع قيمتها بغرض الإجزاء عنهما في نُسُكِ الأضحية بحيث يكون لكلٍّ منهما فيها جزءٌ ويكون هذا الجزء أضحية عنه، ولو فَعَلَا ذلك لم تجزئ عنهما ولا يُعدَّان مضحِّيَين في حقيقة الأمر، وإنما لا بد أن يَمْلِك المضحي الواحدُ الشاةَ كلَّها مِلكًا تامًّا، لا قسمةَ فيها ولا اشتراك في أجزائها.
قال الإمام ابن رُشْد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 196، ط. دار الحديث): [اتفقوا على مَنْعِ الاشتراك في الضأن] اهـ.
واكدت ان من هذا يتبيَّن أنَّ الابن المذكور -سواء كان مستقلًّا بحياته ونفقته الخاصة عن أبيه أو لم يكن كذلك بل لا يزال في بيته وتحت نفقته- لا يجزئه أن يضحي بالاشتراك مع والده في شاةٍ واحدةٍ بحيث يكون لكلِّ واحدٍ منهما جزءٌ منها؛ لأن الشاة لا تتجزأ، وإن أراد أن يضحي فإن عليه أن يستقلَّ لنفسه بشاة.