مشروع لائحة غرامات «اللوجستية الخاصة»
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
دعت الهيئة العامة للطيران المدني العموم والمهتمين لإبداء مرئياتهم حول مشروع لائحة الغرامات والمخالفات للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وذلك عبر منصة استطلاع حتى تاريخ 07 يوليو القادم.
ويهدف المشروع إلى توضيح آلية تحديد المخالفات والغرامات ، وتأكيد دور الهيئة الرقابي على حوافز المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة ، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة والحد من وقوع المخالفات.
ونصت المادة الثالثة على أنه يعاقب كل من خالف تنظيم لوائح المنطقة بواحدة أو أكثر من العقوبات التي تشمل غرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، بتعليق الترخيص لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال تكرار المخالفة أو استمرارها أو عدم تصحيحها ، يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة. وذكرت الهيئة أنه يجوز التظلم على القرار الصادر بالعقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوما من صدور القرار وعلى الجهة البت في ذلك خلال 60 يوما من تاريخ رفع الطلب، وفي حال أصدرت قرارها برفض التظلم أو لم تبت فيه خلال نفس الفترة، جاز رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل في حالات الوقف المؤقت
أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين.
ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.
حالات الإيقاف المؤقت للعاملنصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.
- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.
- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.
حق العامل في التظلم من قرار الوقفمنح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.
ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.
إجراءات الفصل في التظلميجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.
وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.