محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لمدينتي أطفيح والحوامدية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر اليوم الجمعة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً باعتماد المخططات التفصيلية لمدينة أطفيح ومدينة الحوامدية وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبناء علي موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلستة المؤرخة ٥ / ٦ / ٢٠٢٤ .
وجاء قرار محافظ الجيزة استكمالاً لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكل قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم علي مدار الشهور الماضية اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز ومدن البدرشين وأوسيم وأبو النمرس وعدد من القري بالواحات البحرية وكرداسة والصف وجاري الاستكمال.
وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لمدن أطفيح والحوامدية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.
وأكد محافظ الجيزة على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.
وأوضح محافظ الجيزة أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كل الجهات المعنية إتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لمدن أطفيح والحوامدية قرارا أصدر قانون البناء الموحد المخططات التفصیلیة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
حالات إلغاء الرخصة لقائد المركبات أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها
وضع قانون المرور في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين أثناء السير بالطرق، حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون، وتتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية و منها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.