عاجل.. بالأسماء| المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في "حرس الثورة"
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ًاصدرت منذ قليل الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بالإعدام شنقًا لـ 9 متهمين من أصل 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة "..
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 اخرين والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين
حيث قضت المحكمه بمعاقبه كل من علي محسن حامد السيد المتهم الثامن بامر الاحاله والبراء فايد عبد الحكيم الصيفي المتهم ال 11 بامر الاحاله ومحمد عبد النبي محمد عبد العزيز المتهم 43 بامر الاحاله بالسجن المؤبد عما اسند اليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية نيابة امن الدولة العليا الإعدام شنقا جنايات العجوزة المستشار محمد السعيد الشربيني اعدام شنقا حرس الثورة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه
- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه
- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به
جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.