خلال 24 ساعة.. ضبط 14 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وملاحقة المتلاعبين في الدعم.
وأسفرت الجهود، عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 14 طن «دقيق أبيض، بلدى مدعم».
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف جهود أجهزة الوزارة، خصوصًا في مجال التموين، لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام شرطة التموين مديريات الأمن الحملات التموينية الجرائم التموينية المخابز السياحية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يذيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة