أزالت المثلية.. فرجينيا تعيد صياغة مفهوم السلوك الجنسي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أزال المشرعون في ولاية فرجينيا الأميركية كلمة "المثلية" من تعريف الولاية "للسلوك الجنسي" المستخدم في عدد من القوانين، ويشمل ذلك قانونا وقعه حاكم الولاية يفرض على المدارس إبلاغ الآباء بالمواد الجنسية التي يتم تدريسها لأبنائهم في المدارس.
وكان حاكم الولاية، الجمهوري غلين يونغكين، أصدر قانونا، الصيف الماضي، يسمح للآباء بعدم حضور أبنائهم الفصول الدراسية التي تتناول الموضوعات الجنسية الصريحة.
ويشير الإجراء إلى قانون الولاية الذي يعرف السلوك الجنسي على أنه يشمل "الاستمناء أو المثلية الجنسية أو الجماع الجنسي..".
وجاء تحرك الحاكم في إطار موجة ببعض الولايات لفرض قيود على تدريس الجنس في المدارس، بحسب ما أوردت "واشنطن بوست".
وأثار قانون حاكم فرجينيا، الصيف الماضي، انتقادات مدافعين عن حقوق مجتمع المثليين الذين أبدوا قلقا من أن إدراج مصطلح "المثلية" يمكن تفسيره ليشمل أي علاقة رومانسية بين أشخاص من نفس الجنس.
وأرسل طلاب من منظمة "برايد لايبريشن بروجيكت" رسالة إلى وزارة التعليم في الولاية، وقتها، أكدوا فيها أن ذلك القانون يجعل أي "إشارة إلى (..) العلاقات المثلية على أنها جنسية بطبيعتها"، وطالبوا بصياغة إرشادات للوزارة تؤكد أن المواد التعليمية بخصوص مجتمع المثليين، ليست جنسية بطبيعتها.
وبعد محاولات فاشلة في مجلس شيوخ الولاية لتغيير القانون، نجح أخيرا مشرعون في إدراج الإجراء ضمن تشريع آخر يفرض على المواقع الإباحية التحقق من سن المستخدمين المقيمين في فرجينيا.
وقالت السيناتورة، سيوبهان دونافانت، التي كانت ضمن المؤيدين لتغيير تعريف السلوك الجنسي: "أنا حساسة تجاه التسامح.. لا أريد أبدا أن نجعل شخصا ما يشعر بالضعف أو الإهانة بأي شكل من الأشكال".
وأعلنت، ناريسان رحمان، المديرة التنفيذية لمنظمة "إيكواليتي فرجينيا"، في بيان، ترحيبها بالخطوة، رافضة مساوة المثلية بـ" السلوك الجنسي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسية الكويتية من 20 شخصاً
خالد الظفيري
أصدر ملحق رسمي في عدد اليوم الأربعاء، قرارين صادرين عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، تضمّنا إسقاط الجنسية عن 20 شخصاً، بناءً على مواد قانونية منصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية.
وجاء القرار الأول بسحب الجنسية الكويتية من شخص واحد حصل عليها بالتأسيس، وذلك استناداً إلى المادة 10 من المرسوم الأميري المذكور.
أما القرار الثاني فشمل 19 شخصاً إضافيين، بينهم 6 حالات بالتأسيس، وتم الاستناد فيه إلى المادة 11 من نفس القانون.
وتتناول المادة 10 حالات فقدان الجنسية المكتسبة بالتأسيس، كأن يكون الاكتساب ناتجاً عن الزواج أو عبر حالات قانونية معيّنة.
وتنص المادة 11 على سحب الجنسية من الذين حصلوا عليها اختيارياً، أو ممن اكتسبوها تبعاً لآخرين في حال ثبوت مخالفة الشروط القانونية.