فتاوى وأحكام | هل زكاة الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال؟.. هل الجنة حكر على المسلمين فقط ؟.. حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة؟.. وهل رؤية الرجال تبطلها؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
فتاوى وأحكام
هل زكاة الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال؟ .. اعرف الموقف الشرعي
حكم عمل الوليمة عند بناء البيت الجديد.. دار الإفتاء تجيب
حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة.. هل رؤية الرجال تبطلها؟
هل الجنة حكر على المسلمين فقط ؟.. أحمد عمر هاشم يرد
حكم تأخير العقيقة إلى بعد سن البلوغ .. وهل يجوز توزيع ثمنها بدلا من الذبح
هل يجوز ترديد أذكار الصباح في أثناء العمل أم يشترط التدبر والخشوع؟
نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عدة فتاوى يتساءل عنها المواطنون، وتؤثر في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا الملف.
فى البداية .. ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه : " هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات"؟ .
وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يبلغ النصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .
وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر عائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وأضاف عبدالسميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فى إجابته عن سؤال ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.
وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.
وأضافت الإفتاء في اجابتها عن سؤال : " على من تجب زكاة المال ؟ ". حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم إقامة وليمة عند بناء البيت الجديد؟.
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأنه يستحب عمل وليمة عند بناء البيت، وتسمى هذه الوليمة بـ(الوكيرة)، و(الْوَكِيرَةُ) لِلْمَسْكَنِ الْمُتَجَدِّدِ مَأْخُوذٌة مِنْ الْوَكْرِ، وَهُوَ الْمَأْوَى.
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال، عن حكم تقديم الطعام في العزاء خاصة وأن هناك معزين يتحملون مشاق السفر لمسافات بعيدة من أجل تقديم واجب العزاء؟
وأوضحت دار الإفتاء، ان صنعُ الطعام وتقديمُه للمُعَزِّين الذين يأتون من أماكن بعيدة لا حرج فيه شرعًا؛ وذلك لحاجة هؤلاء المُعَزِّين إلى الضيافة، ويُسَنُّ أن يصنعه جيران أهل الميت أو الأقارب وأن يَكفُوا أهلَ الميتِ مُؤنةَ ذلك؛ لِما رواه أبو داود في "سننه" من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لَمَّا جاء نَعيُ جعفرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ».
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة ، وهل رؤية الرجل لها أثناء الصلاة تبطلها؟
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته عن فتوى، حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة، أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، ولكن إن خشيت فوات وقت صلاةٍ وهي في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان مخصص لصلاة النساء لتصلي فيه، فإن لم تجد، بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها.
وتابع: فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها، فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحّت صلاتها، وإن كان يُستحبّ لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما.
وأكد على أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، وأهمية اجتهادها في البحث عن مكان مناسب؛ بعيدًا عن رؤية المارَّة لها.
كما تجوز صلاة المسلم -والمسلمة-؛ بالحذاء ما دام طاهرًا، وإن سافر المسلم للتنزه والترويح، يجوز له قَصْر الصلاة وجمعُها في المكان الذي سافر إليه، بشرط أن تكون مسافة السفر 81 كم تقريبًا، وأن تكون مدة إقامته فيه ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، فإن زادت المدة أتمَّ الصلاة من اليوم الأول.
وذكر مركز الأزهر، أن قصر الصلاة خاص بالصلاة الرباعية، أمّا المغرب والفجر فيصليان على هيئتهما المعهودة، وعند جمع الصلاة، يجوز أن تُؤدَّى صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، كما يجوز أن تُؤدَّى صلاة المغرب والعشاء على النحو نفسه، ويُصلَّى الفجر في وقته المقرر شرعًا.
أجاب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول: "هل الجنة حكر على المسلمين فقط؟.
واستشهد أحمد عمر هاشم، في الإجابة عن السؤال، من خلال فيديو بثته الإعلامية إيمان أبو طالب على صفحتها الرسمية على فيس بوك، بقوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا).
وأضاف، أن كل من آمن واتبع رسوله الذي أنزله الله عليه، فهو من الناجين يوم القيامة.
وأوضح، أحمد عمر هاشم، أنه من المُحبين لرسول الله، حتى أنه رآه في المنام، وكان سعيدًا للغاية بهذه الرؤية النبوية.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « وهل يمكن ذبح العقيقة في أي وقت بعد بلوغ ابنتي؟»، أنه لا مانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.
وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذكر بالقلب جائز بجميع اعتباراته التي ذكرت من العلماء، ولكن اشتراط أهل العلم في الأذكار التعبدية “أن ينطق بها” مثل الفاتحة وتكبيرة الإحرام وأذكار الصلاة؛ فلا يكفي فيها الذكر القلبي، بل لابد من حركة اللسان بها.
وأضاف "ممدوح"، في إجابته عن سؤال «هل يصح التسبيح دون تحريك الشفتين؟»، أن القلب له ذكر واللسان له ذكر، وأفضلهما ما اجتمع فيه الذكر القلبي واللساني، إلا أن الشرع اشترط القراءة، أي أنه عند قراءة الفاتحة لابد أن تقرأ الفاتحة وتحرك بها الشفتين وليس تمريرها على القلب.
وأشار إلى أن الذكر القلبي مستحب ويثاب الإنسان عليه، وأن أفضل ذكر كما قال الإمام النووي ما اجتمع فيه القلب واللسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمین الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء المصریة أحمد عمر هاشم عن سؤال
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
هل يجوز أن أصرف مبلغًا من المال من محل الصرافة، بحيث أدفع للصراف شيكًا مصدقًا من البنك، وذلك تجنبًا لخطورة حمل مبالغ كثيرة، ولجعل المعاملة أكثر سلاسة وسرعة؟
وفق ما يراه فقهاء معاصرون، وعلى هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي والمعايير الشرعية، أن الشيك المصدق هو من وسائل الدفع، وسائل السداد الحاضر، نعم، فبناءً على هذا، فلا إشكال في هذه الصورة، لأنه لم يُؤجَّل السداد حينما دُفع بالشيك المصدق، لأنها تُعد -كما قلتَ- من النقد الحاضر، والله تعالى أعلم.
ما حكم أراضي الانتفاع التي تمنحها الحكومة للمواطن تحت مسمى عقد انتفاع طويل؟ ما أحكامها بعد موت صاحبها؟ وهل تنتقل ملكيتها للورثة كلهم، أم لمن كان له يد في تعميرها منهم؟
هذا مرده إلى عقد الانتفاع الموقع بين الطرفين؛ فالأصل أن مثل هذه الشروط تكون مذكورة في هذا العقد، جرى العرف فيما يتعلق بعقود الانتفاع طويلة الآجال أنها تنتقل إلى الورثة، لكن هذه العقود الطويلة اليوم يتحرّج منها الفقهاء، وتتحرج منها المؤسسات الرسمية والخاصة، فلا تُبرم عقود إيجارات أو عقود انتفاع طويلة، والحاصل أن مردّ ذلك إلى ما يكون بين الطرفين، والله تعالى أعلم.
الصفوف عندما يقيم الإمام متراصة مع بعضها، وعندما تنتهي الركعة الأولى تكون فُرَج بسيطة؛ هل تؤثر في الصلاة؟
لا، هذه لا تؤثر، ولكن ينبغي لهم أن يسدوا الخلل، وهذه الفُرَج التي تكون بين المصلين في الصف الواحد، الأصل فيها هو التراصّ، وعدم ترك فجوات، لكن إذا كانت فجوات يسيرة، يعني يُوسّع بعض الناس عند دخولهم في الصلاة أقدامهم، ثم بعد ذلك -بعد قيامهم من السجود- تضيق أقدامهم، فيحصل شيء من الفُرَج بين المصلين، فهذه لا تؤثر، لكن لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، بل ينبغي أن يُضيّقوا هذه الفُرَج، هذا هو الذي دلّت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.
ما حكم الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ وهل الأولى هو ذكر الله كما جاء في قوله تعالى: «فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم»؟
الدعاء مشروع بعد الصلاة، والدعاء من الذكر، والذكر مشروع بعد الصلاة أيضًا، وقد تقدّم أكثر من جواب في هذه المسألة، وأما الآية الكريمة، فالمقصود منها هو الإتيان بذكر الله تبارك وتعالى في مختلف الأحوال التي يكون عليها المكلّف، فيأتي بالصلاة على وجهها، ولكن بعد انصرافه منها، وبعد انقضاء صلاته، فلا ينبغي له أن يُخلي قلبه ولسانه من ذكر الله تبارك وتعالى، بل عليه أن يُكثر من ذكر الله عز وجل في كل الأحوال التي يكون عليها.
أما أدلة مشروعية الدعاء والذكر بعد الصلاة، بعد الفرائض وأدبار الصلوات، فهذا دلّت عليه أدلة كثيرة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل ذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وأقرّهم عليها، وقد تَقدَّم ذكر هذه الأدلة في مناسبات، يمكن له أن يرجع إليها، والله تعالى أعلم.
انتشر في الآونة الأخيرة تسمية المساجد والجوامع بأسماء الله تعالى الحسنى، كمسجد «التواب» وغيره من الأسماء، ما حكم ذلك؟ وهل يوجد محذور شرعي من ذلك؟
لا يظهر لي محذور شرعي من إضافة المساجد إلى الأسماء الحسنى، فهذه الإضافة هي إضافة تشريف، ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: «وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا»، فالمساجد بيوت الله في أرضه، وهذه الإضافة كما نص أهل العلم هي إضافة تشريف، لكن هذه الإضافة لا تعني أنه إذا أُريد تسمية مسجد من المساجد باسمٍ مضاف إلى شيء من الأسماء الحسنى ليكون عَلَمًا على ذلك المسجد يُعرف به، أن ذلك ممنوع؛ هذا غير صحيح.
ومن قال ذلك فقد تكلّف تخصيصًا بذلك الاسم الذي أُضيف إليه المسجد على ذلك المسجد دون غيره، لا على سبيل الحصر، لا، وإنما هو أيضًا للتعريف، وللتذكير بالمعاني التي يحملها ذلك الاسم، وهو أيضًا موافق للأصل، فإن الأصل أن المساجد بيوت الله، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: «وأن المساجد لله»، فإضافتها إليه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى لا يوجد ما يمنع منه شرعًا.
وإن كان هذا أيضًا لا ينبغي الاقتصار عليه، فيمكن أن تُنسب المساجد إلى الأسماء الحسنى، ويمكن أن تُنسب أيضًا إلى معانٍ مستحسنة من المعاني الشرعية، من المفاهيم والمصطلحات الشرعية، ويمكن أن تُنسب إلى مكان، ويمكن أن تُنسب إلى ما هو حاصل.
صحيح أن إضافة أسماء المساجد إلى أسماء الله تعالى الحسنى لم يكن معهودًا كثيرًا، فلا يحضر الآن أسماء كثيرة في تاريخ المسلمين من هذا النوع، وإن كانت كما تقدم الفقهاء يذكرون أن إضافة المساجد إلى الله تبارك وتعالى هي إضافة تشريف، لكن لا مانع أن تكون هذه الإضافة أيضًا للتعريف، ولكن لا ينبغي الاقتصار عليها، فأسماء الله تعالى الحسنى مهما قيل فيها أسماء محصورة، بينما المساجد والجوامع في الأوطان بالألوف، بل بعشرات الألوف.
فتُراعى أيضًا المعاني المستحسنة التي يُذكّر بها الناس، وتُراعى الأعلام والأئمة، ومن يُراد أن يُعرّف بهم الناس من ذوي الفضل والعلم، وكذلك أيضًا إذا كانت هناك أحداث في تاريخ الأمة، أحداث جليلة، والحاصل أن الفقهاء ذكروا كل هذه الوجوه في تسمية المساجد، أما ما يتعلق بتسميتها بالإضافة إلى أسماء الله تعالى الحسنى، فالصحيح أنه لا مانع من ذلك شرعًا، والله تعالى أعلم.
في قوله تعالى: «لا يُكلّف الله نفسًا إلا وُسعها»: ما المقصود بهذه الآية؟ وكيف نفرّق بين هذه الآية وبين بعض التكاليف التي قد تبدو صعبة في بعض الأحيان؟ ما معنى «الوُسع»؟
الوُسع يعني الاحتمال، والاستطاعة. كثير من المفسّرين يقولون إن الوُسع هو الطاقة، ولكن رأيتُ أن صاحب الضياء، والواحدي في البسيط يقولون إن الوُسع دون الطاقة؛ لأن الطاقة تعني أقصى درجات الاحتمال، أي: الحدّ الذي لا يُحتمل بعده. ولذلك عبّروا عن الوُسع بأنه دون الطاقة، أي: ما كان محتملاً، وما كان الإنسان مستطيعًا له، فهذا هو معنى الآية الكريمة.
«لا يُكلّف الله نفسًا إلا وُسعها» أي: إلا ما في طاقتها واحتمالها واستطاعتها. نعم، هذا لا ينفي أن تكون التكاليف الشرعية فيها شيء من الصعوبة؛ فالتكليف يعني الإلزام، وهذا الإلزام فيه قدر من المشقة على نفوس المكلّفين.
لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أنهم لا يستطيعون الإتيان بما أُمروا به، بل إن كتاب الله عز وجل ناطق بأن هذه الشريعة حنيفية سَمْحاء، نُفي عنها الحَرَج، وليس فيها ضيق، وإنما فيها سَعة، ووُسع، واحتمال، وتيسير، وفيها أحكام ميسّرة مُخفّفة مقدورٌ عليها، نعم، هذا هو معنى هذه الآية الكريمة وما أشبهها في كتاب الله عز وجل.
فالمقصود أن ما أمر الله تبارك وتعالى به إنما هو في استطاعة المكلفين، وفي مقدور احتمالهم، وليس مما يتعذر عليهم الإتيان به، وأنهم إذا بلغوا في أدائه حدّ المشقة، فإن الأحكام الشرعية تتوارد عليهم تخفيفًا وتيسيرًا.
وقد نُفي عن هذه الشريعة الحَرَج، والضيق، والشدة، وبُنيت على التيسير، وعلى رفع الحرج، وعلى أن ما أُمر العباد بالتزامه مقدورٌ عليه، مستطاع الإتيان به، وهذا يشمل أصول الشريعة وفروعها، في كل وجوهها، وفي كل أبواب هذه الشريعة الحنيفية السمحاء، والله تعالى أعلم.
ما صحة حديث الرسول عن منكر ونكير في عذاب القبر؟ أعني الحديث الذي ورد فيه: «يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يحملانه...» إلى آخره؟
الأحاديث الواردة في الملكين اللذين يأتيان العبد في القبر، هي أحاديث تلقتها الأمة بالقبول. نعم، هي أحاديث صحيحة تلقّتها الأمة بالقبول، وعلى هذا جمهور المسلمين من حيث الإجمال، وأما ما ورد من روايات وأحاديث في كثير من أوصاف الملكين وأسمائهما، ففيها ما هو صحيح، وفيها ما هو حسن، وفيها ما هو ضعيف، وفيها ما هو موضوع.
ولكن هذا لا يغيّر من حقيقة الإيمان بالملكين اللذين يأتيان العبد إذا وُضع في قبره، وأن ذلك ليس مجرد «امتحان» كما يُظن، بل هو من عالم البرزخ، وفي عالم البرزخ، فإن من كان على إيمان وصدق ويقين وحسن إسلام، فإن الملكين يبشّرانه، وإذا كان والعياذ بالله على نفاق أو على كفر بالله تبارك وتعالى، فإنهما يُنذِرانه.
أما ما ورد من تسمية الملكين بـ«منكر» و«نكير»، فالأكثر من أهل العلم على أنه صحيح، وقد وردت هذه التسمية في بعض الروايات، ما ورد من أوصافهما، مثل كونهما «أسودان أزرقان»، فهي رواية وردت عند الترمذي، وبعض أصحاب السنن والمسانيد.
وأما ما ورد في صحيح مسلم، فقد ثبت أنهما ملكان يأتيان العبد إذا وُضع في قبره، ثم انصرف عنه أهله، وإنه ليسمع خَفْق نعالهم، فيأتيه الملكان، فيُقعدانه، فيسألانه.. إلى آخر الحديث، وهذه رواية صحيحة.
وأما تسمية الملكين بـ«منكر ونكير»، فهي روايات كما قلت تلقّاها العلماء بالقبول، وحتى من ضعّف بعض رواياتها، فإنه لم يضعّف الأصل؛ لأن هذه من فروع العقيدة، ويرى أنها قابلة للتأويل، وليس هناك ما يعارضها، ووُجد من المعتزلة من طعن في بعض الروايات، ومنهم من طعن في أن يكون اسما الملكين «منكر» و«نكير»، بحجّة أن أسماء الملائكة يجب أن تكون حسنة.
لكن لا مشاحة في التسمية، فالمقصود بالاسم هنا هو الوصف الذي يعبّر عن المهمة التي يقوم بها الملكان، لا مجرد الاسم في ذاته، والحاصل أن الأكثر من العلماء على قبول هذه الروايات، وأما بعض التفاصيل التي وردت في أوصاف الملكين، ففيها روايات ضعيفة لا يُعتد بها، والله تعالى أعلم.