الدستورية تقضى بعدم قبول بطلان قيد حق الإرث حال اشتمال التركة على حقوق عينية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول الدعوتين المقامتين للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى.
وحملت الدعوى الأولى رقم 180 لسنة 31 دستورية، بينما حملت الدعوى الثانية رقم 39 لسنة 32 دستورية وذلك للمطالبة بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى .
وتنص المادة (30) من القانون على أنه : يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.
ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني، وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قيد حق الإرث الميراث الارث حق الإرث
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.