عضو في مجلس كركوك:جلسة انتخاب المحافظ غير قانونية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 17 غشت 2024 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي، سلوى المفرجي، السبت، وجود مخالفات قانونية في عقد جلسة تشكيل الحكومة المحلية، مشيرة إلى أن سبعة من أعضاء مجلس المحافظة لم يتم تبليغهم بموعد ومكان انعقاد الجلسة.وقالت المفرجي في حديث صحفي، إن “سبعة أعضاء في مجلس محافظة كركوك من العرب والتركمان والكورد يمثلون كتلاً مهمة لها ثقل في الشارع وحصلت على أكثر من 50% من أصوات الناخبين، لم يتم تبليغهم بجلسة تشكيل الحكومة المحلية التي تم عقدها في فندق الرشيد ببغداد”.
وأضافت أن “المخول بإدارة مجلس المحافظة الإداري كان قد أرسل رسالة عبر تطبيق (واتس آب) الخاص بأعضاء مجلس المحافظة في ساعة متأخرة قبل انعقاد الجلسة، ثم قام بمحوها قبل أن نطلع عليها، لذلك نحن لم يتم تبليغنا رسمياً بمكان وزمان انعقاد الجلسة، وهذا خرق قانوني”.وتابعت “الخرق القانوني الثاني هو عدم علم رئيس السن للمجلس بموعد انعقاد الجلسة الثانية على عكس الجلسة الأولى التي حضرناها جميعاً واتفقنا على جملة نقاط، وكانت الحوارات مستمرة برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وكنّا قريبين من الوصول إلى اتفاق نهائي، ولكن فوجئنا بأن هناك جلسة ثانية تم عقدها وانتخاب محافظ ورئيس مجلس وتوزيع المناصب”.وأكدت المفرجي أن “كركوك تعد نموذجاً حقيقياً للتعايش السلمي، وهي آمنة بفضل القوات الأمنية، فلماذا لم يتم عقد الجلسة الثانية فيها بدلاً من فندق الرشيد في بغداد؟”.وبينت أن “العرب والتركمان قدموا بالأدلة جملة خروقات قانونية للمحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الثانية، ونحن واثقون بعدالة القضاء العراقي، وإنه سيكون مع الحق وسيصدر قراراً وفقاً لما قدمناه من أدلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انعقاد الجلسة لم یتم
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.