"البيئة" تصدر بشأن قرارا تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم 1558 تفاصيل القرار رقم 2024/187 الصادر عن هيئة البيئة بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية.
حيث تنص المادة الأولى على إضافة إلى المادة (۱۲) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (٥)، نصه الآتي:
هـ - ( ٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عماني المشاريع إنتاج النفط والغاز لكل موقع مشروع على حدة.
فيما جائت المادة الثانية على أن يضاف إلى المادة (۲۱) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (۱۰)
١٠- تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع
نصه الآتي:
الآتية، وفقا لما تقرره الهيئة
أ - مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية.
ب - تطوير وإدارة المدن الصناعية والموانئ.
ج - إنتاج النفط والغاز.
د الصناعات الثقيلة.
هـ - المشاريع من الفئات (أ، ب، ج) المشار إليها في المادة (٤) من هذه اللائحة
والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منع الأسلحة وتراخيص إلزامية وقيود على التصوير.. لائحة جديدة للمحميات
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة محدثة للائحة التنفيذية للمناطق المحمية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى ترسيخ حماية الأنظمة البيئية وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع الحيوي الفريد في المملكة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتضع اللائحة الجديدة إطارًا تنظيميًا صارمًا وشاملاً يوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتنظيم الأنشطة البشرية داخل هذه المناطق الحيوية.
أخبار متعلقة حالة الطقس.. أمطار رعدية متباينة الغزارة مع زخات من البرد ورياحالمشيطي: مؤشر إدارة الموارد المائية في المملكة أحد أسرع المعدلات عالميًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } منع الأسلحة وتراخيص إلزامية وقيود على التصوير.. لائحة جديدة للمحميات - اليومتأمين المناطق المحميةوبموجب اللائحة، سيخضع دخول الأفراد إلى المناطق المحمية أو عبورها لضوابط مشددة، حيث يُشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة.
وتمنح اللائحة لإدارة المنطقة أو شركات الحراسات الأمنية المخولة صلاحية تفتيش الأشخاص ومركباتهم عند بوابات الدخول والخروج، مع الحق في رفض دخول أي مخالف، واستعادة أية موارد أو كائنات فطرية يُمنع إخراجها، وتطبيق الغرامات النظامية المقررة.
وفي المقابل، منحت اللائحة الجهات المشرفة مرونة في تحديد نطاقات حماية مُستثناة من شرط الترخيص وفق ضوابط معينة، كما سمحت بإصدار تراخيص فورية للحالات الطارئة، مثل عمليات البحث عن المفقودين أو الماشية، وذلك بالتنسيق المباشر مع إمارات المناطق لضمان سرعة الاستجابة.حظر ممارسة الأنشطة دون ترخيصوشددت المسودة على حظر ممارسة أي نشاط داخل المحميات دون الحصول على تصريح رسمي، وحددت قائمة من المحظورات الصارمة التي تشمل حيازة أو استخدام الأسلحة وأدوات الصيد، وإيذاء الكائنات الفطرية، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى منع أنشطة الرعي والزراعة والكشف عن المعادن دون ترخيص.
وشملت الضوابط منع سير المركبات خارج المسارات المحددة أو تجاوز السرعات المقررة، وحظر إقامة المباني أو المخيمات في غير المواقع المعتمدة، وإجراء الأبحاث العلمية أو جمع أي من الكائنات الفطرية ومنتجاتها دون إذن رسمي، في محاولة لضبط جميع الأنشطة التي قد تؤثر على التوازن البيئي الدقيق لهذه المناطق.ضوابط إنشاء المحميات الخاصةوعلى صعيد متصل، وضعت اللائحة إطارًا تنظيميًا لإنشاء المحميات الخاصة، حيث اشترطت الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والذي لا يُمنح إلا بعد إثبات الملكية الخاصة للأرض والالتزام الكامل بتطبيق معايير الحماية البيئية المعتمدة، مؤكدة أن أي تعدٍّ على هذه المحميات سيواجه بعقوبات نظام البيئة إلى جانب أنظمة حماية الأملاك الخاصة.
وجرّمت اللائحة بشكل قاطع أي ممارسات قد تُخل بالتوازن الطبيعي، مثل إتلاف المنشآت والعلامات الحدودية، أو إطلاق كائنات فطرية دخيلة أو غازية، كما حظرت تصوير ونشر المخالفات البيئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة، مؤكدة أن الهدف الأسمى هو صون المكونات الطبيعية الحية وغير الحية لأجيال المستقبل.