ضياء الدين داوود: هناك جدية لخروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى النور
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
وجه النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لجهوده الكبيرة لإخراج قانون الإجراءات الجنائية إلى النور واتاحة قدر كبير من التنوع في تشكيل اللجنة الفرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
وأشار إلى أن هناك إرادة حقيقية لاقرار هذا القانون الذي ينظم حقوق وحريات الشعب المصرى، معربا عن اعتزازه بعضويته في اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون.
وأوضح أنه الفصل التشريعي السابق تم عقد اجتماعات متعددة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الا أن هذه المناقشات لم تخرج إلى النور في ظل المجلس السابق.
وأضاف أن أعمال اللجنة الفرعية اتسمت بالجدية وشهدت مناقشات وجدل وآراء مختلفة للوصول إلى المسودة النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية على اللجنة التشريعية.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة منتج تشريعي قابل للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدا أن اللجنة استعانت بالمختصين وذوي الخبرة في أعمالها للوصول إلى صياغة تشريعية تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على حرياتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ضياء الدين داوود مجلس النواب لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن في مادته السابعة تنظيمًا دقيقًا لحالات إخلاء الأماكن المؤجرة، رغم وجود عقد إيجار قديم سارٍ.
يأتي ذلك قبل عرض مشروع قانون الإيجار القديم على الجلسة العامة لمجلس النواب.
تنص المادة على أن المستأجر، أو من امتد إليه العقد، يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية ورده إلى المالك أو المؤجر، في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية، والتي تحدد مدة سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية من تاريخ بدء سريان القانون.
مشروع قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباريبالإضافة إلى انتهاء المدة، حدد القانون حالتين رئيسيتين يجوز للمالك بموجبهما طلب إخلاء الوحدة المؤجرة:
1. ثبوت ترك المستأجر للوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
يشترط إثبات إغلاق الوحدة بشكل دائم خلال الفترة المذكورة، على أن يكون ذلك دون وجود مبررات مقبولة قانونًا مثل السفر المؤقت أو العلاج.
2. ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
في حال توفر وحدة أخرى مملوكة يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تؤجر من أجله الوحدة الأصلية، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.
في حال تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر طرد المستأجر دون الإخلال بحقه في طلب تعويض إذا وُجد ضرر.
لا يشترط القانون إقامة دعوى موضوعية أولًا، حيث يتم إصدار أمر الطرد مباشرة من قاضي الأمور الوقتية، لكن يحتفظ المستأجر بحقه في إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة. ويؤكد النص أن مجرد رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
في السياق ذاته، نصّت المادة الثانية من مشروع القانون على أن انتهاء المدة المحددة للعقد (خمس أو سبع سنوات) يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء دون حاجة إلى أي شروط إضافية. ووفقًا لذلك، تلتزم جميع الأطراف بإتمام عملية الإخلاء بمجرد انتهاء المدة، ما لم يكن هناك تراضٍ بين المالك والمستأجر على استمرار العلاقة التعاقدية.
وينص مشروع القانون على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالإخلاء، سواء عند انتهاء المدة أو في حالتي الإغلاق أو امتلاك وحدة بديلة، تكون تحت رقابة قضائية وفقًا للنظام القانوني المعمول به في قضاء الأمور الوقتية.
كما أن الامتناع عن تنفيذ أمر الإخلاء يُعد مخالفة تُجيز تنفيذ الطرد جبريًا، مع حفظ حق المالك في المطالبة بتعويضات حال وقوع أضرار مادية أو تأخير في استرداد الوحدة.
يأتي ذلك في إطار ما نظمه مشروع القانون من إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، سواء من حيث المدة أو القيمة الإيجارية أو الضمانات القانونية للطرفين. ويُنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للمناقشة النهائية تمهيدًا لإصداره رسميًا.