الوطن:
2025-12-10@06:15:26 GMT

مصر تدين الهجوم الإرهابي في شمال بوركينا فاسو

تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT

مصر تدين الهجوم الإرهابي في شمال بوركينا فاسو

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف بلدة في شمال بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الضحايا من الجنود والمدنيين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب دولة بوركينا فاسو ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الغادر، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت جمهورية مصر العربية على وقوفها بجانب بوركينا فاسو وتضامنها الكامل ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر بوركينا فاسو جمهورية مصر العربية جمهورية مصر بورکینا فاسو

إقرأ أيضاً:

عقل الإخوان الإرهابي.. يحيى موسى مطلوب لحصار السفارات المصرية بالخارج

أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع الإرهابي يحيى موسى على قوائم ترقب الوصول في قضية حصار السفارات المصرية في الخارج.

من هو الإرهابي يحيى موسى

 الإرهابى يحيى موسى أبرز المطلوبين للعدالة لصدور العديد من الأحكام القضائية ضده ونستعرضها لكم في التقرير الآتي:

مطاردة في شقة بالتجمع بين الأب والأم وصديقتها والطفلة| إيه الحكاية؟إحالة مسئول شركة تطوير عقاري هتك عرض معلمة بالتجمع الخامس للجناياتاعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع

-قضية اغتيال نائب عام مصر الشهيد هشام بركات.

-تكليفه لعناصر الإخوان بالداخل بتشكيل خلايا حسم المسلحة والتى حاولت اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

-فى 22 يوليو من عام 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة  بالإعدام شنقا لـ 28 متهما وحصل هو علي حكم بالمؤبد - - -قضية الانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج ومقدم المتهم في هذه الدعوى هارب.

-أدرج في منتصف عام 2020 المتهم على قوائم الإرهابيين من محكمة الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وتم تأييد قرار الإدراج.

عقوبات قانون مكافحة الإرهاب

ونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.

وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

طباعة شارك يحيي موسي حصار السفارات أحمد عبدالقادر يحيي موسي الإرهاب ترقب الوصول الإحوان

مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس
  • الجامعة العربية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس الشرقية
  • بوركينا فاسو تحتجز طائرة نيجيرية وتعتقل 11 ضابطا
  • الجامعة العربية تدين اقتحام إسرائيل لمقر الأونروا وتدعو لتحرك دولي عاجل
  • تصعيد خطير .. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام الاحتلال مقر أونروا
  • جريمة جديدة للدعم السريع.. مقتل العشرات في هجوم على روضة أطفال ومستشفى
  • الجامعة العربية تدين الجرائم في حق المدنيين بكردفان
  • عقل الإخوان الإرهابي.. يحيى موسى مطلوب لحصار السفارات المصرية بالخارج
  • الجامعة العربية تدين مجـ زرة كلوكي وتطالب بتحقيقات مستقلة ومحاسبة الجناة
  • كلمة جمهورية مصر العربية في الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل