نصت المادة ١٣ من قانون رعاية المريض النفسي على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا لعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي.

وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:

 

الأولى قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

والثانية إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تنص المادة 14 على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:


١- أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.


٢-أحد ضباط قسم الشرطة.

٣-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

٤-مفتش الصحة المختص.

٥-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.

٦-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القومي للصحة النفسية المريض النفسي المجلس القومي الطب النفسي الصحة النفسية رعاية المريض النفسي الصحة النفسیة على أن

إقرأ أيضاً:

كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات

شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.

وخلال الاجتماع، أوضح د. أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، ومنها العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.

إنهاء عقود الإيجار

أكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لا سيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد أقر مسبقاً زيادات تدريجية على تلك النوعية من العقود، على خلاف الشقق السكنية التي ظلت دون تعديل في القيمة الإيجارية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى أحد أمرين: إما اضطرار الطبيب لإغلاق عيادته، وهو ما يحرم المواطنين- لا سيما في المناطق الشعبية- من خدمات صحية، أو أن يُجبر الطبيب على رفع أسعار الكشف الطبي لتعويض الزيادة؛ ما يُثقل كاهل المريض المصري، ويقلل من فرصه في الحصول على رعاية مناسبة.

وعبّر د. أسامة عبد الحي عن رفض النقابة لما نصت عليه المادة 4 من زيادة سنوية بنسبة 15%، مطالباً بالاكتفاء بنسبة 10% المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997، مؤكداً أن أي زيادة إضافية تُعد عبئاً جديداً على المنظومة الصحية بأكملها.

أما المادة 5، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون؛ فوصفها نقيب الأطباء بأنها "كارثية ومرفوضة تماماً"، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يُهدد استقرار القطاع الطبي، ويُنذر بإغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، خاصة في الأماكن الشعبية التي يعيش بها المواطن البسيط.

وأكد “عبد الحي” أن العقود الرضائية القائمة حالياً بين الأطباء ومُلّاك العقارات، تم إبرامها وفق القانون، وبشكل مشروع، ولا يجوز فسخها بشكل تعسفي، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يُعد مخالفاً للدستور، ويقوّض مبدأ سيادة القانون.

وقدّم نقيب الأطباء، للجنة الإسكان، وجهة نظر النقابة القانونية كاملة، داعياً إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأطباء والمواطنين، والحرص على حماية حق المريض المصري في الحصول على خدمة صحية متاحة وميسرة.

طباعة شارك نقيب الأطباء لجنة الإسكان بمجلس النواب إيجار الأماكن العيادات الطبية زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إنهاء عقود الإيجار العقود الرضائية القائمة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • الصحة النفسية والإدمان… ندوة علمية في جامعة حمص
  • زيارة مفاجئة لنائب محافظ أسوان بمستشفى التكامل للأمراض النفسية والعقلية وعلاج الإدمان
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى العشرين للطب النفسي والثامن لطب نفس الأطفال والمراهقين بجامعة عين شمس
  • حرصًا على سرية الامتحانات.. التربية تنشر ضوابط دخول لجان الشهادات العامة
  • كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
  • التهراوي: خصاص في الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية والعقلية.. عددهم 3230 مهنياً
  • مشاكل العصر تعبتك.. مؤتمر الشدائد العالمية والصحة النفسية يناقش التحديات والحلول
  • من يتحمل نفقات المسنين؟.. القانون يجيب
  • كيف يؤثر نظام المناوبات الليلية على الصحة النفسية؟