الجريدة الرسمية تنشر قرار ضم قرية كفر شوبك بالقليوبية لأحكام قانون الآثار
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قررت وزارة السياحة والآثار، إخضاع موقع قرية كفر الشوبك شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والبالغ مساحته (113 ف 20 ط، 12م)، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 27 أغسطس 2024.
ولفتت الوقائع المصرية إلى أنَّ ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.
وأوضحت الوقائع المصرية أن المادة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على «لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية».
ويحظر على الغير إقامة منشأت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمك حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين المجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
اقرأ أيضاًالتعليم تكشف حقيقة إلغاء التابلت المدرسي للمرحلة الثانوية واستبداله بالكتب
محافظ الفيوم يحدد موعدا نهائيا لإنهاء ملفات تقنين الأراضي
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للآثار الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. ملخص توضيحي للمُستأجرين حول قانون الإيجار القديم
صدر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ودخل حيز النفاذ اعتبارًا من يوم 5 أغسطس 2025، على أن يبدأ تطبيقه من اليوم التالي لنشره .
نطاق سريان الإيجار القديميسري قانون الإيجار القديم على أماكن الإيجار الخاضعة لحكم قانونَيّ 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويُطبَّق على الاستخدام السكني وغير السكني للأشخاص الطبيعيين .
فترات انتهاء العقود
– تنتهي عقود الإيجار للأغراض السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
– وتنتهي عقود الأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك .
لجان حصر وتصنيف المناطق
يشترط قانون قانون الإيجار القديم تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، بناءً على معايير تشمل الموقع الجغرافي، جودة البناء، توافر الخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة العقارية.
وتنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
القيم الإيجارية الجديدة– سكني: تُحسب الأجرة الجديدة كالتالي:
• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى 250 جنيه.
– غير سكني (للأشخاص الطبيعيين): خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% .
– الأجرة المؤقتة: يسدد المستأجر 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، ثم يتم تسديد الفروق المستحقة على أقساط بعد الإعلان عن النتائج .
الإخلاء والطرديلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين عند نهاية المدة أو إذا ثبت تركها مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو في حال امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض. في هذه الحالات يُمكن للمالك إصدار أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية مع حق التعويض، بينما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف تنفيذ قرار الطرد .
حق طلب وحدة بديلة
يُتاح للمستأجر أو من امتد العقد له، قبل انتهاء المدة المقررة، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجارًا أو تمليكًا)، شرط تقديم إقرار بالإخلاء. ويتم تنظيم التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان، خلال شهر من نفاذ القانون .
ينص القانون على إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997، بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، مع إلغاء أي حكم مخالف لأحكامه .