أعترفت جماعة الحوثي، بإغتصاب طفل في السجن المركزي بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

 

وقال مركز الإعلام الأمني التابع للحوثيين، إن لجنة مكلفة من جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية باشرت اجراءات التحقيق في إصلاحية مديرية رداع، حول حادثة اغتصاب طفل من قبل أحد نزلاء الإصلاحية.

 

 

وأشار إلى أن أحد الأطفال كان متواجدا في حوش الإصلاحية لزيارة أخيه السجين، وبعد انتهاء الزيارة اقتاده أحد السجناء إلى مكان خالٍ في السجن، مغافلا الحراسة، ليرتكب جريمة الاغتصاب.

 

وفي ذات السياق، قالت مصادر متطابقة، إن اعتراف الحوثيين بالجريمة يأتي لإمتصاص الغضب الشعبي وردة فعل القبائل تجاه الجريمة.

 

وأشارت المصادر، إلى أن المتهم في الجريمة أحد عناصر الحوثيين، فيما حاولت الجماعة إلقاء اللائمة بالجريمة على أحد السجناء.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: البيضاء رداع اليمن مليشيا الحوثي اغتصاب

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • شرطة محافظة ذمار تُلقي القبض على ثلاثة من السجناء الفارين من الإصلاحية المركزية
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • عدن تغرق في أزمة وقود وغاز خانقة عشية العيد واحتقان شعبي يتصاعد
  • تقرير صادم عن اغتصاب وطقوس سادية لأطفال إسرائيليين بغطاء ديني
  • مقتل طفل وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار جديدة في عرعرة النقب
  • إيقاف كافة العاملين بإصلاحية ذمار وإحالتهم للتحقيق
  • شرطة ذمار تؤكد استمرارها في تعقّب السجناء الفارّين من الإصلاحية المركزية
  • تعز: ضبط متهم بجريمة قتل في مديرية صالة
  • ذمار.. سجن كوادر السجن المركزي بعد فرار سجناء في وضح النهار وتعيين إدارة بديلة
  • فرار جماعي من سجن في كراتشي إثر زلازل في باكستان