إحداث آلية جديدة في قانون المسطرة الجنائية لتخفيض العقوبات على السجناء في حالة تحسن سلوكهم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة غدا الخميس على إجراء جديد يتعلق بالتخفيض التلقائي للعقوبة على السجناء.
ووضع المشروع نظاما للتخفيض التلقائي للعقوبة كآلية جديدة يتوخى منها تحفيز وتشجيع السجناء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والاندماج، وفق مقاربة تعتمد على تحسن سلوك السجين وإيجاد جزاء له من خلال الاستفادة من تخفيض للعقوبة تلقائيا.
وتتولى لجنة مختصة بالسجن البت في تخفيض العقوبة بعد قضاء السجين ربع العقوبة. حيث يتم تخفيض 4 أيام عن كل شهر لغاية سنة. كما يممن ان يصل التخفيض إلى شهر عن كل سنة أو جزء من السنة، إذا كانت العقوبة أكثر من سنة.
ويخضع التخفيض التلقائي للعقوبة للمراقبة من طرف قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، ويمكن رفع التظلمات إلى لجنة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات.
من جهة يشجع المشروع أداء الغرامات المحكوم بها، حيث أقر المشروع آلية تحفيزية تتمثل في تخفيض قيمة الغرامة في حالة القيام بالأداء داخل الأجل المحدد له، حيث يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها.
كلمات دلالية المسطرة الجنائية المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية المغرب
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام .
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.