قيادات إخوانية إرهابية علي قوائم الانتربول الدولي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تحل ذكري فض اعتصام رابعة المسلح يوم 14 أغسطس المقبل حيث نجحت الأجهزة الأمنية في إنهاء الاعتصام المسلح ومطاردة الإرهابيين حملة السلاح والقبض علي القيادات التي تحرض علي العنف الا أن بعض الإرهابيين هربوا خارج البلاد بصورة ملتوية إلا أن تلك الأسماء مازالت موضوعة علي قوائم ترقب الوصول وتم إرسال نشرة بأسمائهم للإنتربول ومن ضمن تلك الأسماء .
قائمة الإرهابيون المطلوبين للعدالة
معتز مطر -محمد ناصر -ايمن نور -عالله الشريف - وجدي غنيم -
سامي كمال الدين -رياض سنجاب -محمد أحمد عبدالحميد أحمد عوف -وطارق محمود إمبارك محمد- ومحمد على على عبدالخالق-عاصم عبد الماجد- على القبانى -محمد الجباس -حسن محمد سعد الشريف -مصباح على حسانين عزب -سيد عبد اللطيف -أحمد جاد البلتاجى -صلاح الدين الزامك -احمد منصور-محمد عبد المقصود -محمد محسوب -صلاح عبد المقصود -طارق الزمر -محمد الصغير-طاهر عبد المحسن أحمد سليمان -محمد أحمد يوسف محمد -عبد الرحمن عز-يحيى حامد -محمد الجوادى القيادى -محمد جمال حشمت
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شائعة إخوانية بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام.. وهذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نفى مصدر أمني- جملةً وتفصيلاً- صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم لانتهاكات.
وأكد المصدر عدم وجود أي إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تتوافر بها كل الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تخضع للإشراف القضائي الكامل.
وشدد على أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتي في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة، والتشكيك في السياسة العقابية الحديثة.
كما أكد أنه جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.