تزوير الشهادات الجامعية.. جريمة مؤثمة وعقوبات مُغلظة أقرها القانون
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بين الحين والآخر تتردد على مسامعنا وقائع عديدة متعلقة بتزوير الأوراق الرسمية، ويندرج ضمن ذلك التلاعب بالشهادات الجماعية، بغرض نيل امتيازات اجتماعية واقتصادية أو تحقيق مكاسب مادية أملا في بلوغ الثراء السريع.. وإزاء ذلك فقد أقر القانون عقوبات رادعة بشأن تلك الجرائم وهو ما نستعرضه على النحو التالي.
كيف حدد القانون عقوبة تزوير الشهادات الجامعية؟
في ذلك الصدد، ورد في المادة 212 من قانون العقوبات، أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما فإنه يعاقب بالسجن المشدد أو لمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات.
كما أشارت المادة 214 من قانون العقوبات إلى أنه كل من استعمل تلك الأوراق المزورة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ٣ إلى ١٠ سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق جريمته لغرض إجرامي، فإن الجاني يصدر ضده العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور الشهادات الدراسية، تصل عقوبته إلى السجن لمدة 10 سنوات.
موضوعات ذات صلة:
خطفوه في عز النهار.. حكاية باسم وصديقه المحامي والنصب في مليون جنيه
الموت بأعلي سعر .. تفاصيل حبس مديرة بالطب البيطري و3آخرين بتهمة الرشوة في التجمع
صدفة تقود ياباني للعثور علي جثة والدته بالمنزل عقب اختفائها منذ عقد.. ما القصة؟
مرافعة نارية ودموع أسرة الضحية وتأجيل القضية.. 7 مشاهد لمحاكمة طفل شبرا الخيمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير قانون العقوبات السجن السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
حبس شخص انتحل صفة طبيب تجميل بالقاهرة وإغلاق جميع عياداته
قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس المتهم بانتحال صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" في القاهرة.
وزارة الداخلية تضبط المتهم
وأعلنت وزارة الداخلية ، أنه فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى وملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب تلك الأنشطة الإجرامية ، وكذا مروجيها بمواقع التواصل الإجتماعى .
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، من خلال إيهامهم بقدرته على إستثمار مدخراتهم فى مجال تجارة الأدوية والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى والتهرب منهم عقب ذلك، وكذا إنتحاله صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه .. وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى" – مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر – عدد من عبوات الفارغة لتعبئة الأدوية – عدد من الملصقات مدون عليها علامات تجارية مختلفة ) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية ، وأقر بإستخدامه لذات الأسلوب فى (10) وقائع بمختلف المحافظات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة المشار إليها.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".