عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال هاني إبراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد تستحق الإشادة، إذ ورد بها العديد من الأمور المهمة التي تحفظ كرامة الإنسان، وفي نفس ذات الوقت تحافظ على سلامة التحقيقات.
إلغاء الإكراه البدنيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن من أهم ما جاء في هذا القانون هي مسألة إلغاء الإكراه البدني والعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، ما يعود بالنفع على الجميع، فضلا عن أنه يسهم في الخروج بفلسفة عقابية جديدة تتسق مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة.
وأوضح أن ما تشهده الدولة المصرية من خطوات قوية في العديد من الملفات المهمة والشائكة، والعمل على حلها وتطويرها، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تعلي حقوق الإنسان، وتضعها أولوية، قائلا: «ما نشهده من جهود لتعديل الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على الحقوق والحريات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الجديد الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
أولوية حقوق العمال على أموال المدين بالقانون الجديد .. تفاصيل
منح قانون العمل حقوق العمال امتيازًا على جميع أموال المدين، تستوفى قبل الديون الأخرى، وتشمل اشتراكات التأمين الاجتماعي.
جاء ذلك وفقا لنص المادة (۸) والتي نصت على يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأى قانون آخر .
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءًا من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة .
ونصت مادة (٧) على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.