وافق مجلس الوزراء، على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.

ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وكانت الحكومة قد اوقفت العمل بقانون الضريبة الزراعية في أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم أوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة

 الفلاحين ترحب

وفي ذات السياق، رحبت نقابة الفلاحين بقرار مجلس الوزراء، واكدت ان وقف ضريبة الأطيان الزراعية يؤكد حرص الحكومه علي تخفيف الاعباء علي الفلاحين. 

من جهته، قال حسين ابوصدام نقيب الفلاحين، إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء يؤكد حرص الدوله المصريه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الاعباء عن الفلاحين. 

واضاف ابوصدام في تصريحاته للبوابة ان وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام آخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي، ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج. 

وأوضح نقيب الفلاحين ان ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبه سنويه تفرض علي الفلاحين بنسبة 14% من قيمة إيجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات. 

واشار عبدالرحمن ان إيقاف العمل بالضريبة الزراعية في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم  الاعباء  ويشجعهم علي الاستمرار في الانتاج في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الزراعه وقلة الانتاج بسبب التغيرات المناخيه غير الملائمة.

واكد عبدالرحمن ان الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي اهمية قصوي وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الاعباء عنهم  ابمانا منها ان الزراعه هي عصب الانتاج في مصر وان الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنميه الحقيقيه التي تقوم علي زيادة الانتاج وليس جمع الضرائب. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأطيان ضريبة الأطيان الوزراء الفلاحين المزارعين نقيب الفلاحين مجلس الوزراء مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعات

استعرض النائب أكمل نجاتي ، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية). 

وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. 

وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.

جمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقاريةوزير المالية: تسهيلات في الضريبة العقارية والجمارك لتعزيز بيئة الأعمالرابطة ملاك الإيجار القديم: يجب تحديد الإيجار وفقا لقيمة الضرائب العقاريةخبير اقتصادي: يجب تغليظ العقوبة على عدم سداد الضريبة العقارية

ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.

 -التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.

 -وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.

 -من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

 -عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

 -لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير. 

وتابع:  ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها). 

وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي: 

-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

 -تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون. 

-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

طباعة شارك النائب أكمل نجاتي الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الأثر التشريعي الضريبة العقارية

مقالات مشابهة

  • مدبولي: مدينة جريان في الشيخ زايد توفر العديد من فرص العمل
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • لإنقاذ الموسم.. وزير الزراعة: تدخل فوري لمعالجة آثار الأمطار ورفع الضرر عن الفلاحين
  • برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعات
  • العمل الخيري ينشر بهجة العيد في أوساط الأسر المستحقة
  • الأردن يوقف استقدام العمالة الوافدة فهل يملأ المواطنون الفراغ؟
  • التبادل المعرفي بين الإمارات ولبنان يعزز شراكتهما في تطوير العمل الحكومي
  • الأردن يوقف باب استقدام العمالة الأجنبية حتى إشعار آخر