الوزراء يوقف العمل بضريبة الأطيان لسنة إضافية.. القرار ينص على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب تقادم الضريبة المستحقة.. ونقيب الفلاحين: تخفف الأعباء عن المزارعين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.
ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وكانت الحكومة قد اوقفت العمل بقانون الضريبة الزراعية في أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم أوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثه الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة
الفلاحين ترحبوفي ذات السياق، رحبت نقابة الفلاحين بقرار مجلس الوزراء، واكدت ان وقف ضريبة الأطيان الزراعية يؤكد حرص الحكومه علي تخفيف الاعباء علي الفلاحين.
من جهته، قال حسين ابوصدام نقيب الفلاحين، إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء يؤكد حرص الدوله المصريه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تخفيف الاعباء عن الفلاحين.
واضاف ابوصدام في تصريحاته للبوابة ان وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام آخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي، ودعم الفلاحين وتحفيزهم علي مواصلة الإنتاج.
وأوضح نقيب الفلاحين ان ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبه سنويه تفرض علي الفلاحين بنسبة 14% من قيمة إيجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات.
واشار عبدالرحمن ان إيقاف العمل بالضريبة الزراعية في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم الاعباء ويشجعهم علي الاستمرار في الانتاج في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الزراعه وقلة الانتاج بسبب التغيرات المناخيه غير الملائمة.
واكد عبدالرحمن ان الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي اهمية قصوي وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الاعباء عنهم ابمانا منها ان الزراعه هي عصب الانتاج في مصر وان الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنميه الحقيقيه التي تقوم علي زيادة الانتاج وليس جمع الضرائب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطيان ضريبة الأطيان الوزراء الفلاحين المزارعين نقيب الفلاحين مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية «خلية العجوزة الإرهابية»
استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم
اليوم.. استكمال محاكمة 25 متهمًا في قضية «هيكل اللجان الإدارية للإخوان»