الاقتصاد نيوز - متابعة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الخبز المدعم.

وقال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى أحمد كمال إن السعر ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2020 ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز أى علاقه به ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين 20 قرشا للرغيف .

وأوضح أحمد كمال أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 والذي يتم العمل به بداية يوم 18/09/2024 متضمنا 12000 جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل، وهذا السعر خاص بزيادة أسعار الغاز الصب الذى يستخدم في تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمصانع تعبئة الأسطوانات وليس له أى علاقة بأسعار الغاز الطبيعى الذى تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنه القرار الصادر بأى زيادة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. 

وأضاف أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن ١٢.٥ كيلو ارتفعت من 100 الى 150 جنيه ، والأسطوانة للاستخدام التجاري وزن ٢٥ كيلو ارتفعت من 200 إلى 300 جنيه.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

ضبط 5 أطنان دقيق فى حملات لمواجهة تلاعب الخبز

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (5) أطنان (دقيق أبيض وبلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.   وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:   1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.   2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.   3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.   4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

 

 



مقالات مشابهة

  • صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر تقفز لـ6.233 مليار جنيه بأول ستة أشهر
  • التنمية المحلية والبيئة والزراعة يبحثون إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي من المخلفات
  • سلطنة عُمان.. ارتفاع إنتاج الغاز إلى 27.6 مليار متر مكعب
  • بنمو 75.3%... الرقابة المالية: 9.4 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال مايو الماضي
  • احذر من خريطة إنستجرام.. هكذا تمنع التطبيق من تتبعك
  • ثنائية «الذيبة» والتوقيت الأفضل في مهرجان العين دليل ثبات المستوى
  • بداية عهد جديد في الطاقة السورية.. الغاز الأذربيجاني يعزز إنتاج الكهرباء ويخفف الانقطاعات
  • تعبئة 3 آلاف شرطي في بريطانيا لمواجهة عطلة نهاية أسبوع مشحونة بالاحتجاجات
  • ضبط 5 أطنان دقيق فى حملات لمواجهة تلاعب الخبز
  • واتس آب يطلق ميزة جديدة لتجنب المجموعات الاحتيالية