سكرتير عام الفيوم يتابع سير العمل بملفي التصالح والتقنين بالمراكز
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قام اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، بتفقد المركز التكنولوجي بمركز طامية، لمتابعة سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء.
وعقد اجتماعاً مع سالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحوكمة أصول الدولة، كما التقى عدداً من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع لمشكلاتهم وشكاواهم ووجه بسرعة حلها.
كما قام أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بسنورس، بحضور محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بأبشواي بحضور هاني رجب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، لمتابعة إجراءات ملف التصالح، كما عقد اجتماعين منفصلين مع رئيسي المركزين، للوقوف على آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة.
المحافظ يتابع ملف التقنينوقد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة إطسا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انتظام العمل، ضمن سلسة جولاته الميدانية على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة، كما تابع معدلات الأداء بلمف تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز إطسا.
جاء ذلك بحضور أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، و محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، ومحمد لطفى الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز إطسا، ومسئولي الأملاك، والمراكز التكنولوجية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال تفقده للمركز التكنولوجي، بضرورة بذل المزيد من الجهد لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، كما ناقش المواطنين المترددين على المركز لإنهاء إجراءاتهم، حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على تطوير منظومة العمل بشكل دوري، ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في آداء المهام على الوجه الأمثل وتسريع وتيرة العمل.
واستمع المحافظ، لشرح حول الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجي، ودورة العمل به، وأعداد المترددين عليه بشكل يومي، وإجراءات استكمال ملفات التصالح وفقاً للقانون الجديد، مشدداً على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لجميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم بالإسراع في الاستجابة لمطالبهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير عام محافظة الفيوم المركز التكنولوجي طامية مراكز المحافظة المرکز التکنولوجی سکرتیر عام سیر العمل
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.