سيدة تعترض على تنفيذ الطاعة وتتهم زوجها بإجبارها للعيش فى بيت العيلة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، واعتراض علي طلب الطاعة المقام من زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، واحتجازه طفليها لإجبارها علي السكن بمنزل عائلته بعد بيعه شقة الزوجية، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتنا، وسرق منقولاتي ومصوغاتي، وابتزني بحضانة أطفالي لالزامي للعودة له".
وأضافت الزوجة فى دعواها: "لاحقته بدعوي حبس لتهربه من النفقات، واستيلائه علي مصوغاتي ومنقولاتي، وإجباري على الانتقال برفقته بمنزل والدته رغم ما بيننا من خلافات، عقابا لي على مطالبتي بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضي مشاركته بمصروفات المنزل".
وتابعت: "ألحق بي ضرر، وأصابني بشكل خطير بعد تعديه على بالضرب، لأهرب من تحت يديه بمساعدة المارة بعد إنقاذهم لي وإبلاغ الشرطة، وطالبت بالطلاق بعد أن فاض بي الكيل، بسبب مواصلته تعنيفي والتعدي على وحرماني من النفقات، وطالبت حضانة أطفالي واتهمته بالتشهير بي، والإساءة لي وفقاً التقارير والمستندات التي تقدمت بها، بعد رفضه كافة الحلول الودية لتسوية النزاعات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
بسبب 30 ألف جنيه.. رجل يلاحق زوجته بطلب طاعة ويتهمها بالنشوز فى مصر الجديدة
أقام زوج دعوي لإلزام زوجته للعودة لمسكن الطاعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها برفض عقد الصلح وهجرها مسكن الزوجية طوال شهور، ومنعها له من رؤية أطفاله ورفضها تتفيذ حكم الرؤية وفقاً للمستندات والشهود، ليؤكد:" زوجتي بددت مبلغ 30 ألف دون إذن مني، وواصلت ابتزازي بسبب طمعها وعدم تحملها المسئولية، لتنهال علي بالضرب برفقة عائلتها وتدفعني لتوقيع كمبيالات بقيمة 250 ألف جنيه ".
وأكد الزوج: "عشت في جحيم خلال 12 عام زواج، بسبب تصرفات زوجتي وإصرارها علي سلبي ممتلكاتي، بخلاف ملاحقتها لي بدعاوي للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبتني بشراء منقولات جديدة لها بـ 490 ألف جنيه".
وتابع: "رفضت تمكيني من رؤية أولادي، وطالبتني بنفقة شهرية وصلت لـ 18 ألف جنيه، مما دفعني لإقامة دعوي تخفيض نفقات ودعوي نشوز وطاعة ضدها، بعد قيامها بالتشهير بي، وملاحقتها لي بتهم كيدية، وتشويها سمعتي، لأعيش في عذاب وأنا مضطر لتحمل عنفها وإلحاقها الأذي والضرر المعنوي والمادي بي.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
مشاركة