إلغاء حبس البلوجر نادين طارق من تهمة نشر الفسق والفجور
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة المختصة، حكمها بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر "نادين طارق"، على حكم حبسها سنة لاتهامها بنشر الفسق والفجور وإلغاء حبسها.
وقررت نيابة الهرم إحالة البلوجر نادين طارق إلى المحاكمة، كما واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح.
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ، وبحوزتها "هاتف محمول" وبفحصه فنياً تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيابة الهرم نشر الفسق والفجور مقاطع فيديو خادشة فيديو خادشة للحياء حبس البلوجر نادين طارق البلوجر نادين طارق
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
جدد قاضي المعارضات حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية 15 يوما.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت