النائب العام يأمر بحبس مدير سابق لمصرف الجمهورية فرع الجميل ومساعده بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أمر النائب العام بحبس مدير سابق لمصرف الجمهورية فرع الجميل ومساعده بتهمة الاختلاس.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين أنجزا عمليات مصرفية داخل فرع المصرف دون مراعاة ضوابط المقاصة المصرفية.
وأضافت أن المحقق استدل على تمرير المسؤولين صكاً نُسب زورًا إلى وزارة الاقتصاد.
وتابعت “أجاز المتهمين تحويل قيمة الصك إلى حسابات تحمل بيانات وهمية مما استيسر للمتهمين الاستيلاء على 141 ألف دينار .
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام مصرف الجمهورية اختلاس النيابية العامة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبات مشددة لجريمة الاختلاس ، و يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.