تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة.

وقضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، بقدر اتصالها بالنص المقضي بعدم دستوريته.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة  1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.

وينص البند "ب" من المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:

(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.

كما تنص الفقرة الأولى والثالثة من المادة (53) على أن: لا يجوز أن تقبل الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأيهما التعامل بالأوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة النقابي المقرر.

وتتحمل المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغة المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (54) على أنه : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (52) بمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024/2025

وافق مجلس النواب على مادة المستحدثة بمشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بحيث تنطبق التعديلات على دفعة التخرج للعام الدراسي2024/2025. 


وقدمت النائبة إيرين سعيد تعديلًا على المادة وأيدته الحكومة، ونصت المادة على أن " يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلية اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 وأمضوا سنة 
للتدريب ضمن مدة الدجراسة لنيل هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025 وتسري عليهم أحكام القانون المشار إليه". 
 

وقالت سعيد إن الهدف أن تكون مادة انتقالية تنقل القانون من الوضع القديم للتعديل، مضيفة "التحقوا بالكلية 2019/2020 وأتموا الامتياز 2024/2025، وجود هذه المادة الانتقالية يتيح للحكومة والجهاز التنفيذي التنفيذ بشكل صحيح ولا نصطدم معهم".
واقترحت النائبة أميرة أبو شقة نفس التعديل، وقالت "بمجرد صدور القانون وخروجه للنور تظل دفعة حبيسة ما ينفعش أصدر القانون وفي قرار ينتج عنه دفعة لا تعرف موقفها وأخشى أن تكون هذه الدفعة ظلمت".


وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي معلنًا موافقة الحكومة على المقترح.

وتنص التعديلات على المادة (1)
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم  المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية  
ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.


وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحىالمصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحىالمصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.
مادة (3):
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه. 
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.


مادة (5):
يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري،وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.


وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحةنقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.


ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.
مادة (19/ فقرة أولى):
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون. 
مادة (37):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
(المادة الثانية)
تلغى المواد 4، 24، ٨٧ من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
(المادة الثالثة- مستحدثة)
" يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بكلية الصيدلية اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020 وأمضوا سنة  للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة في العام الدراسي 2024/2025 وتسري عليهم أحكام القانون المشار إليه".

طباعة شارك مجلس النواب قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصيادلة إيرين سعيد الحكومة

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
  • النقل تنفي حدوث انهيار جزئي في محور بديل خزان أسوان
  • دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. الاتحاد يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم
  • مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
  • فئات مستثناة من قانون العمل الجديد
  • قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية
  • قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات
  • لا ترخيص دون تدريب.. قانون جديد يضبط شروط قيد الصيادلة
  • الحكومة حسمت الأمر.. ما موعد إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم؟
  • النواب يوافق على تطبيق تعديلات مزاولة الصيدلة على دفعة 2024/2025