وزارة الصناعة تصدر 35 رخصة تعدينية خلال شهر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 35 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر سبتمبر 2024، شملت 24 رخصة كشف، و7 رخص محاجر مواد بناء، و3 رخص استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 2,295 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ1,461 رخصة، تليها رخصة كشف بـ566 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ203 رخص، ورخصة استطلاع بـ42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ23 رخصة.
وبيّن الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وحدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.
ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني. ويُحمّل القانون هذا النائب مسؤولية تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له.
كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.
وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.
كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.
ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.
ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.