بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، بشكل نهائي على مشروع قانون اللجوء، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
يسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي المصري، مع ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين من اللاجئين.
لتحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باللاجئين داخل مصر.
عقوبات على اللاجئين والمصريينيتضمن القانون الجديد مجموعة من العقوبات الرادعة لضمان الالتزام بأحكامه.
من بين هذه العقوبات، يُعاقَب اللاجئون الذين يدخلون مصر بطريقة غير شرعية ولم يتقدموا بطلب لجوء خلال 45 يومًا من دخولهم البلاد بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما يشدد القانون على معاقبة أي شخص يثبت أنه قام بإيواء أو استخدام طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص. في هذه الحالة، يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجوء قانون اللجوء مشروع قانون اللجوء أوضاع اللاجئين اللاجئين صفة اللجوء
إقرأ أيضاً:
حسين الزناتي: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام في صياغتها الحالية تفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض
قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.
وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".
وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.
واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة النقابة لتعديل المادة، ونؤمن أن إلغاء شرط التصريح هو خطوة أولى في طريق أطول، يستعيد للصحفي احترام كارنيهه، ويضمن أن تكون أدواته محمية بالقانون، نأمل أن نجد في حضور الزملاء النواب اليوم دعمًا برلمانيًا حقيقيًا لهذا المسار، وأن ينضموا معنا لحملة إصلاح تشريعي أوسع، تطال القوانين التي لا تزال تُقيد حرية النشر”.