بيربوك تلمح إلى إمكان اعتقال نتنياهو في حال دخوله إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ألمانيا – ألمحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواجه خطر الاعتقال إذا دخل ألمانيا بناء على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيربوك قولها على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية معلقة على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو: “إن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بالقانون، ولا أحد يعلو فوق القانون”.
وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر الألماني: “إن استقلالية القضاء سارية، (في ألمانيا) وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن”.
وأشارت الوكالة إلى أن بيربوك أكدت في الوقت نفسه أنها “لا تريد التدخل في الإجراءات الجارية”.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية قد صرحت يوم الجمعة الماضي تعليقا على صدور مذكرتي الاعتقال بقولها: “السؤال عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي، لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط”.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس الماضي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، موقعة على “معاهدة روما” التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها، مما يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول.
وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق “استخدام التجويع كسلاح حرب” و”القتل والاضطهاد” و”الأعمال اللاإنسانية”.
وفي رده على قرار المحكمة، قال نتنياهو: “لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف: “لن نستسلم للضغوط.. هذا يوم أسود في تاريخ الأمم.. المحكمة التي أنشئت لحماية الإنسانية أصبحت اليوم عدو الإنسانية”، مؤكدا أن “إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية”.
ورحب العديد من الدول العربية والأجنبية بهذا القرار، في حين أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت.
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة واصفا خطوة المحكمة بـ”الأمر الشائن”.
المصدر: د ب أ +
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة
إقرأ أيضاً:
متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
أقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 446 على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ونصت المادة 447 على أن يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
ونصت المادة 448 على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وجاءت المادة 449 بأنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما نصت المادة 450 على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
ونصت المادة 451 على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي، كما نصت المادة 452 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.