ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليد بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.
ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.
ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.
وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.
وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق في طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون.
ويتم اعتماد قرارات هذه اللجان يكون من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، ولا يقبل النظر في أي طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (۳) من هذا القانون.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
مواد إصدار مشروع القانونويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، تنظم ضوابط تقنين وضع اليد، والتي يقضي التشريع بإنشائها في كل المحافظات، والتي تتولى تلقي الطلبات وفحصها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تقنين وضع اليد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المزيد المزيد مشروع القانون تشکیل لجان أو رئیس
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.