قبل مناقشته بالشيوخ.. موعد تقديم طلبات تقنين وضع اليد بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع الجاري مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
موعد تقديم طلبات تقنين وضع اليدنصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مواد الإصدارويتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، تنظم ضوابط تقنين وضع اليد، والتي يقضي التشريع بإنشائها في كل المحافظات، والتي تتولى تلقي الطلبات وفحصها.
اللائحة التنفيذية لمشروع القانونومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لمشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، خلال شهر من التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة 6 أشهر في تلقي طلبات تقنين وضع اليد، مع جواز مدها لفترة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تقنين وضع اليد وضع اليد أملاك الدولة المزيد المزيد تقنین وضع الید مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.
وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.
أولًا: الجناياتهي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.
وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.
ثانيًا: الجنحتأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.
ثالثًا: المخالفاتهي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.
وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.
مشاركة