تعرف على ضوابط التعامل مع الحالات التى لا يتم تقنين وضع اليد فيها وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
حددت المادة (10) من مشروع قانون "قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، ضوابط التعامل مع الحالات التى لا يتم تقنين وضع اليد فيها، فقد نصت المادة على أن:
"تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويًّا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية".
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة أملاك الدولة الخاصة تقنين وضع اليد الأراضي الزراعية مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
7 أيام للإبلاغ.. قانون جديد يُلزم حائزي الحيوانات الخطرة بتسجيل مواليدها فورًا
وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) إطارًا قانونيًا صارمًا لتحديد ضوابط الحيازة والتربية والتداول، مع إلزام الحائزين بالإبلاغ عن الوقائع الحيوية المتعلقة بهذه الحيوانات، وفي مقدمتها حالات الولادة أو الإصابة أو الهروب.
ويُلزم القانون الحائزين بإخطار السلطات المختصة في غضون سبعة أيام فقط من تاريخ ولادة الحيوان الخطر، ضمن إجراءات تهدف إلى حصر وتتبع هذه الفئة من الحيوانات وتحديد المسؤولية القانونية عن التعامل معها.
أكدت المادة السابعة من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب (رقم 29 لسنة 2023) أن حائزي الحيوانات المصنفة ضمن الفئة الخطرة مُلزمون بإبلاغ السلطة المختصة بولادة أي حيوان خطر خلال سبعة أيام فقط من تاريخ الولادة، سواء عبر الوسائل الإلكترونية أو الورقية.
وينص القانون على أن الجهة المختصة تُصدر شهادة تعريف لكل مولود من هذه الحيوانات، تتضمن بياناته الكاملة، وتُعد هذه الشهادة بمثابة ترخيص رسمي بالحيازة، وذلك بشرط توافر المعايير المحددة في اللائحة التنفيذية.
ويُحمل القانون الحائز مسؤولية الإبلاغ الفوري في حالات طارئة عدة، أبرزها:
إصابة الحيوان بأمراض وبائية أو معدية أو الاشتباه في إصابته.
تعرض شخص لإصابة أو وفاة نتيجة هجوم الحيوان.
نفوق الحيوان أو هروبه من مكان الإيواء.
الرغبة في التخلي عن الحيوان أو نقله لحائز آخر، أو في حال العجز عن رعايته.
ويأتي القانون في إطار ضبط وتنظيم حيازة الحيوانات التي تشكل خطراً على الصحة العامة أو السلامة، وضمان متابعتها طبياً وإدارياً عبر آلية رقابة دقيقة، بما يحد من الحوادث المرتبطة بها ويضمن الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.